السيد موسى الحسيني الزنجاني

467

المسائل الشرعية

الدقة الكثيرة في الوصف ، بل يكفي فيه مجرّد صدق معلوميّة الأوصاف . الثاني : تسليم المشتري للبائع جميع الثمن قبل الافتراق ، أو يكون للمشتري دين في ذمة البائع بمقدار الثمن ويجعل دينه في مقابل ثمن السلعة ويقبل البائع ذلك ، وإذا دفع المشتري بعض الثمن ، صحت المعاملة بذلك المقدار من الثمن ، وبطلت في الباقي لكن جاز للبائع فسخ المعاملة في ما صحت أيضاً . الثالث : تعيين الأجل بالنحو المضبوط ، فلو قال البائع اسلّمك المبيع في أوّل البيدر ، بطلت المعاملة ؛ لأنّ الأجل غير معلوم . الرابع : أن يعيّنا لتحويل السلعة وقتاً يقدر البائع على تحويله ، نعم لو كان البائع حين المعاملة قادراً على تحويل السلعة في الوقت المقرّر بتهيئة مقدماته ولكن للتأخير الذي حصل في تهيئة المقدمات تعذر على البائع بعد المعاملة تحويل السلعة في الوقت المعين ، تكون المعاملة صحيحة ولكن يجوز للمشتري فسخها . ومن اللازم بالذكر : إذا كان البائع لا يستطيع تحويل السلعة عند المعاملة ، ولكن كان له - مثلًا - دين في ذمة الآخرين بمقدار تلك السلعة وأمكنه استلامه وتحويله إلى المشترى كفى ذلك في صحة معاملة السلف . الخامس : تعيين مكان تسليم المبيع ، وأما لو عُلم المكان من خلال كلام البائع والمشتري لا يجب التصريح باسم المكان . السادس : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو المساحة بمقداره ، والمبيع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند الناس ، كبعض أقسام الجوز والبيض .