السيد موسى الحسيني الزنجاني
468
المسائل الشرعية
أحكام بيع السلف مسألة 2120 : لو اشترى شيئاً سلفاً ، لا يجوز بيعه قبل حلول الأجل ، سواء أراد بيعه إلى البائع أو إلى شخص آخر ، كان عوضه من جنس العوض في معاملة السلف أو من جنس آخر ، كانت قيمة العوض مساوية لقيمة المبيع في بيع السلف أو أقل منها . ولكن تصحّ المعاملة من دون إشكال بعد حلول الأجل وقبض المبيع . وأما لو أراد بيع المتاع قبل قبضه ، فعليه أن لا يجعل عوضه ما باعه للمشتري وكذلك لو أراد المعاملة مع عوض آخر من جنس الذي وقعت عليه معاملة السلف وأراد بيعه لبايع السلف ، فيجب بمقدار ذلك العوض لا أقلّ ولا أكثر . مسألة 2121 : إذا سلّم البائع السلعة في معاملة السلف طبق ما اتفق عليه مع المشتري ، وجب على المشتري القبول . ولكن إذا سلّمه سلعة أخرى ، فلا يجب على المشتري قبولها ؛ وإن كانت أفضل من السلعة التي اتفقا عليه ، نعم يكون أحياناً تعيين أحد الصفات للسلعة من باب الحد الأدنى للمقدار الواجب من ذكر الصفات ، ففي هذه الصورة لو سلّم البائع المشتري السلعة بصفات أفضل مما اتفقا عليه ، وجب على المشتري القبول فانّه سلّم البائع نفس ما اتّفقا عليه . مسألة 2122 : لو سلّم البائع المشتري السلعة وكانت دون الصفات المتفق عليها ، لا يجب على المشتري قبولها . مسألة 2123 : إذا سلّم البائع للمشتري غير السلعة التي اتفق معه عليها ، فلا اشكال فيه إن رضى المشترى بذلك . مسألة 2124 : إذا حلّ الأجل في بيع السلف ولم يتمكن البائع من تسليم المبيع لندرته ، فالمشتري إمّا أن يصبر أو يفسخ المعاملة ويسترجع ما دفعه