السيد موسى الحسيني الزنجاني
466
المسائل الشرعية
الأجل ، ولكن لو كان المشتري غير قادر على دفع الثمن يجب امهاله ، ولو كان عين المال موجوداً يجوز له فسخ المعاملة واسترجاع ماله . مسألة 2115 : لو باع شيئاً نسيئة لشخص يجهل الثمن ، كان البيع باطلًا فيما إذا لم يخبره بثمنه ، إلّا إذا كان البائع وكيلًا عن المشتري في شراء الجنس ، فيكفي في هذه الصورة مجرّد علم الوكيل بقيمة الجنس . ولو باع جنساً نسيئة لشخص بأزيد من قيمة النقد ، مع علم المشتري بهذه القيمة كما لو قال للمشتري : بعتك الجنس نسيئة بأزيد من قيمة النقد بمقدار 10 % وقبل المشتري صحّ البيع . مسألة 2116 : من باع شيئاً نسيئة في مدة معينة ، ثمّ أراد بعد مضي نصف المدة - مثلًا - أن ينقص من الثمن مقداراً ويأخذ الباقي نقداً ، فلا إشكال في ذلك . بيع السلف مسألة 2117 : بيع السلف : هو ابتياع كلّي مؤجل بوقت معلوم وبثمن حال ، فعليه لو اعطى المشتري الثمن للبائع وقال له استلم منك البضاعة بعد ستة أشهر ، وقبل البائع بذلك ، صحّت المعاملة . مسألة 2118 : إذا باع نقود الذهب والفضة سلفاً بعوض من نقود الذهب والفضة ، فالمعاملة باطلة . لكن لو باع سلعة أو نقوداً ليست من الذهب والفضة وأخذ ثمنها سلعة أخرى أو نقوداً من الذهب والفضة ، صحت المعاملة ، والأحوط استحباباً أن يأخذ العوض نقوداً ولا يأخذ سلعة أخرى . مسألة 2119 : معاملة السلف لها ستة شروط : الأول : تعيين الأوصاف التي تختلف السلعة باختلافها ، ولا يجب رعاية