السيد موسى الحسيني الزنجاني
463
المسائل الشرعية
الرابع : أن لا يتعلق حق الغير بهما ؛ فلا يجوز بيع المال المرهون من دون إذن المرتهن . الخامس : أن يكون الملك طلقاً ، فلا يجوز للموقوف عليهم بيع الموقوفة ، إلّا في بعض الصور التي سيأتي ذكرها في المسألتين 2101 و 2102 . السادس : أن يكون المبيع عيناً لا منفعة ؛ فلا يصحّ بيع منفعة الدار لمدة سنة . وأمّا لو كان الثمن منفعة كما لو اشترى فرشاً بمنفعة داره لمدة سنة فلا اشكال في ذلك . وسيأتي ذكر أحكام هذه الشرائط في المسائل الآتية . مسألة 2098 : لو اختلف بيع الشيء في البلدان ، كما لو كان بيعه في بلد بالكيل أو الوزن وفي آخر بالمشاهدة ، ففي البلد الأول يجب شراءه بالكيل أو الوزن ، وفي البلد الثاني يجوز شراءه بالمشاهدة . مسألة 2099 : ما يباع بالوزن ، يجوز بيعه بالكيل بأن يجعل الكيل طريقاً إلى معرفة الوزن ، مثلًا لو أراد بيع عشرة كيلوات من الحنطة يجعل كيلًا يحتوي على كيلو واحد من الحنطة ويكيل للمشتري عشر مرات بذلك الكيل . مسألة 2100 : إذا لم تتوفر في المعاملة أحد الشروط المذكورة ، فهي باطلة ، ولكن لو رضي البائع والمشتري بأن يتصرّف كلّ واحد منهما بمال الآخر ، فلا إشكال في ذلك . مسألة 2101 : المعاملة على الأموال الموقوفة باطلة ، إلّا في حال خراب تلك الأموال أو كانت في معرض الخراب بحيث لا تتحقق المنفعة التي لأجلها وقف المال ، كما لو تمزق حصير المسجد بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، فيجوز - حينئذٍ - بيعه ، يُصرف ثمنه ان أمكن في ذلك المسجد في الجهة التي تكون أقرب إلى قصد الواقف . مسألة 2102 : إذا وقع الاختلاف بين الموقوف عليهم بالنحو الذي يحصل