السيد موسى الحسيني الزنجاني
464
المسائل الشرعية
الخوف من تلف نفوس المسلمين وأموالهم في حالة عدم بيع الوقف ، جاز - حينئذٍ - بيعه بإذنٍ من الحاكم الشرعي وصرف ثمنه في أقرب جهة إلى قصد الواقف . مسألة 2103 : لا إشكال في المعاملة على الملك المؤجر ، ولكن الاستفادة للمستأجر إلى آخر مدة الإجارة . ولو كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو كان يظن بأنّ مدة الإجارة قصيرة ، جاز له فسخ المعاملة بعد اطلاعه على ذلك . صيغة عقد البيع والشراء مسألة 2104 : لا يجب في البيع والشراء أن تكون الصيغة بالعربية ، مثلًا لو قال البائع بالفارسية : بعت هذا المال بهذا المقدار من الثمن ، وقال المشتري : قبلت ، صحت المعاملة ، ولكن يجب على البائع والمشتري قصد الإنشاء ، أي يكون قصدهما تحقّق البيع والشراء بهاتين الجملتين . مسألة 2105 : إذا لم يتلفظ البائع والمشتري بصيغة البيع عند المعاملة ، بل دفع البائع الجنس إلى المشتري بقصد البيع ، وأخذه المشتري بقصد الشراء ، وقعت المعاملة ، وكلاهما يملك ما أخذه . وكذلك يمكن تحقق المعاملة بدفع المشتري الثمن وأخذه من قبل البائع ؛ وذلك بقصد الشراء . بيع وشراء الثمار مسألة 2106 : يجوز بيع الثمرة قبل اقتطافها إذا سقط زهرها وانعقد حبها ، الأحوط وجوباً اشتراط سلامتها من الآفة . وكذا لا إشكال في بيع الحصرم على الشجرة أيضاً . مسألة 2107 : لو أراد بيع الأثمار على الأشجار قبل انعقاد الحب وسقوط