السيد موسى الحسيني الزنجاني
462
المسائل الشرعية
للأب ( الذي أوصي له بالتصرّف في أموال الطفل ) بيع مال الطفل فيما إذا كان البيع خالياً من المفسدة . وكذلك يجوز للمجتهد العادل بيع مال المجنون أو الطفل اليتيم أو مال الشخص الغائب ، ولكن الأحوط ترك الإقدام على هذا العمل إلّا في الموارد الضرورية . مسألة 2095 : إذا غصب شخص مالًا وباعه ، وبعد ذلك أجاز المالك البيع ، فالمعاملة صحيحة ، ويكون الشيء الذي دفعه الغاصب إلى المشتري مع منافعه من حين المعاملة ملكاً للمشتري ، ويكون الشيء الذي دفعه المشتري إلى الغاصب مع منافعه من حين المعاملة ملكاً لمن غُصب ماله . مسألة 2096 : إذا غصب شخص مالًا واعتبر نفسه صاحب المال فباعه لنفسه ، ثمّ أجاز المالك المعاملة للغاصب ، فالمعاملة غير صحيحة ، ولكن إذا أجاز المالك المعاملة لنفسه أو أجازها من دون التصريح بكونها للمالك أو للغاصب ، فالمعاملة صحيحة ، يدخل في ملك المالك دون الغاصب شرائط العوضين مسألة 2097 : يعتبر في العوضين ستة شروط : الأول : أن يكون مقدار العوضين معلوماً بالوزن أو الكيل أو العدد أو المتر وأمثال ذلك . الثاني : أن يتمكّن كلّ منّ المتعاملين على تسلّم ما ملكه بالمعاملة نعم لو باع الحصان الشارد الذي بشيء آخر الذي يمكن للمشتري تسلّمه فالمعاملة صحيحة وإن لم يعثر على الحصان في ما بعد ، ويبطل البيع والشراء في الشيء الذي لا يتوقّع ولو كان مع الضميمة . الثالث : تعيين أوصاف العوضين التي تؤثر في رغبة الناس بالمعاملة .