السيد موسى الحسيني الزنجاني
458
المسائل الشرعية
الحرام ، فلا مانع من المعاملة على تلك الآلات . مسألة 2075 : إذا باع الشيء الذي له منفعة محللة بقصد استعماله في الحرام ، كما في بيع العنب لأجل أن يُتخذ منه الخمر ، فالمعاملة باطلة ومحرّمة ولكن إذا لم يبعه لهذا الغرض ، ولم تكن المعاملة سبباً لاستعماله في الحرام ، بل يعلم فقط أنّ المشتري سيخمرها - مثلًا فلا إشكال في المعاملة . مسألة 2076 : يحرم صنع تماثيل ذوات الأرواح وكذا نقش صورها على الأحوط ولكن لا مانع من بيعها وشراءها وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك . مسألة 2077 : يحرم شراء الأشياء بما حصل من القمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة ، ويجب على المشتري ردّها إلى مالكها الأصلي . مسألة 2078 : لو باع دهناً مخلوطاً بالشحم ، وكان المبيع معيناً كما لو قال البائع : بعتك هذا الكيلو الواحد من الدهن ، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود في الدهن باطلة ، ويبقى المال المأخوذ مقابل الشحم في ملك المشتري ويبقى أيضاً ذلك المقدار من الشحم في ملك البائع ، ويجوز للمشتري فسخ المعاملة بالنسبة إلى الدهن الخالص ايضاً . وأمّا إذا لم يعيّن في البيع بل باع بمقدار الكيلو الواحد في الذمة ، فإن دفع للمشتري الدهن المخلوط مع الشحم ، يجوز للمشتري ارجاعه والمطالبة بالدهن الخالص . مسألة 2079 : لو باع مقداراً من جنس موزون أو مكيل بمقدار أزيد من نفس الجنس ، تكون المعاملة ربوية ومحرّمة ، مثلًا لو باع مناً من الحنطة بمن ونصف من الحنطة ، بل إذا كان أحد الجنسين سالماً والآخر معيباً أو أحدهما جيداً والآخر رديئاً أو اختلفا في القيمة فإذا أخذ أكثر مما أعطى ، فهو ربا وحرام أيضاً . فعلى هذا لو باع نحاساً سالماً بنحاس مكسور مع الزيادة أو