السيد موسى الحسيني الزنجاني
459
المسائل الشرعية
أعطى رزاً جيداً وأخذ أكثر منه رزاً رديئاً أو أعطى ذهباً مصاغاً وأخذ أكثر منه ذهباً غير مصاغ ، فهو ربا وحرام . مسألة 2080 : لو كانت الزيادة من جنس آخر غير الذي باعه ، كان رباً كما لو باع كيلواً واحداً من الحنطة بكيلو واحد من الحنطة مع مقدار من النقود . بل لو لم يأخذ زيادة ولكنه اشترط على المشتري أن يقوم له بعمل كان ذلك أيضاً من الربا . مسألة 2081 : إذا باع الأقل مع الضميمة ، فلا إشكال فيه ، مثلًا لو باع كيلواً واحداً من الحنطة مع منديل بكيلو ونصف من الحنطة . وكذا لو كانت الضميمة في الطرفين ، كما لو باع كيلواً واحداً من الحنطة مع منديل بكيلو ونصف مع منديل . مسألة 2082 : إذا كان الشيء يباع بالمتر أو الذرع كالقماش ، أو مما يباع بالعدد كالكبريت ، فلا ربا فيه لو باعه بالزيادة ، مثلًا لو باع خمس علب من الكبريت بست ، فلا إشكال في ذلك . مسألة 2083 : الجنس الذي يباع في بعض المدن بالوزن أو الكيل وفي البعض الآخر بالعدد ، الأحوط عدم أخذ الزيادة في بيعه . وأما إذا كان الجنس يباع في موضع واحد تارة بالعدد وأخرى بالوزن أو الكيل ، فلا يجوز أخذ الزيادة . مسألة 2084 : إذا لم يتحد العوضان جنساً ، فلا إشكال في الزيادة والتفاضل ، فلو باع كيلواً واحداً من الرز بكيلوين من الحنطة ، تكون المعاملة صحيحة . مسألة 2085 : إذا كان المبيع وعوضه من أصل واحد فيحرم أخذ الزيادة في المعاملة بينهما ، فلو باع كيلواً واحداً من سمن البقر بكيلو ونصف من جبن البقر ، يكون رباً وحراماً . وكذلك لا يجوز أخذ الزيادة في معاوضة الفاكهة