السيد موسى الحسيني الزنجاني
457
المسائل الشرعية
غير الإسلامية ، ولكن لو علم الإنسان بأنّها من حيوان قد ذبح بالطريقة الشرعية ، أو جُلبت من سوق المسلمين أو البلاد الاسلامية ، فلا إشكال في بيعها وشراءها ، كما تقدّم ذكره في المسألة 95 و 96 . مسألة 2069 : لا إشكال في بيع وشراء اللحوم أو الشحوم أو الجلود التي في سوق المسلمين أو التي جُلبت من البلاد الإسلامية ، كما تقدّم ذكره في المسألة 95 و 96 . ولكن إذا علم الإنسان بأنّ هذه اللحوم أو الشحوم أو الجلود قد جُلبت من البلاد غير الإسلامية من دون تحقيق ، فتبطل المعاملة عليها وتحرم . مسألة 2070 : المعاملة على المسكرات محرمة وباطلة . مسألة 2071 : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع ردّ الثمن إلى المشتري ، إلّا إذا أجاز المالك المعاملة بعد ذلك . مسألة 2072 : إذا كان قصد المشتري عدم دفع الثمن إلى البائع ، فالمعاملة باطلة ؛ على الأحوط وجوباً . مسألة 2073 : إذا اشترى شخص جنساً بثمن معيّن حرام ، فالمعاملة باطلة ، ولكن لو كانت المعاملة وقعت على ثمن كلّي غير معيّن وكان المشتري عازماً على أداء الثمن من المال الحرام ورضى بها البائع - كما لو كان من الأشخاص المتسامحين في ذلك أو لعدم اطلاعه على حال النقود التي دُفعت إليه وحليّتها له بحكم ظاهر الشرع رضي بالمعاملة ، - فالمعاملة صحيحة ، ولكن على المشتري أن يدفع ما في ذمته من المال الحلال . مسألة 2074 : يحرم المعاملة على آلات اللهو ، مثل : العود والمزمار ؛ حتّى الصغير منها . وأما الآلات المشتركة مثل : الراديو وحبس الصوت ، فإن لم يكن القصد استعمالها في الحرام ولم تكن هذه المعاملة سبباً للاستعمال في