السيد موسى الحسيني الزنجاني

454

المسائل الشرعية

آلات القمار . واللازم بالذكر : أنّ مثل هذه المعاملات إذا تؤدي إلى وقوع المشتري في المعصية ، تكون حراماً أيضاً « 1 » . الخامس : المعاملات الربوية . فهي باطلة ومحرمة . هناك بعض المعاملات المحرّمة ، ولكنّها ليست باطلة ، وهي كما يلي : 1 - المعاملة التي تؤدي إلى فعل الحرام . 2 - بيع الجنس المخلوط بشيء غير مرغوب ، لو كان ذلك الشيء غير معلوم ولم يخبر البائع المشتري بذلك ، مثلًا لو باع الدهن مخلوطاً بالشحم ، وهذا العمل يقال له : الغش ، والنبي صلى الله عليه وآله نهى عنه . قال صلى الله عليه وآله : « ليس منّا من غشّ مسلماً ، أو ضرّه ، أو ماكره ، ومن غشّ أخاه المسلم نزع اللَّه عنه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه . » « 2 » والغش في المعاملة لا يوجب بطلانها ، ولكن يوجب الخيار في الفسخ ، إلّا إذا كان الخلط بحيث لا يصدق على المخلوط انّه من الجنس الذي وقعت عليه المعاملة ، ففي هذه الصورة تبطل تلك المعاملة ايضاً . مسألة 2063 : لا إشكال في بيع المتنجس القابل للتطهير ولكن إذا أراد المشتري شراءه لأمر يشترط فيه الطهارة ، كالأكل وكان البيع سبباً له لجهل

--> ( 1 ) التسبيب إلى ارتكاب المحرّمات ، يكون حراماً فيما لو كان بايجاد المقدمات القريبة من العمل المحرّم وإلّا فلا . ففي هذه المسألة وفي المسائل الآتية في أيّ موضع قلنا بحرمة المعاملة التي تؤدي إلى ارتكاب المحرّمات ، المراد بذلك التسبيب بإيجاد المقدمات القريبة من العمل المحرّم . ( 2 ) لاحظ باب تحريم الغش ( جامع أحاديث الشيعة ، باب 45 من أبواب ما يكتسب به ، وسائل الشيعة ، باب 86 من أبواب ما يكتسب به ) .