السيد موسى الحسيني الزنجاني

448

المسائل الشرعية

4 - سعة الوقت لادراك الحج وأداءه . 5 - ان لا يكون الحج مؤدياً إلى اختلال معيشته أو معيشة الدّين تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً 6 - ان لا يكون الحج مستلزماً لاختلال حياته من غير النواحي المالية ، فمن كان حجه يؤدّى إلى أن تفقد عائلته الامن وتتعرض للخطر - مثلًا - أو يؤدي إلى الفرقة بينه وبين زوجته لا يجب عليه الحج . مسألة 2044 : من كان بحاجة إلى دار للسكنى ويكون حياته بدونها حرجية وكان حجه يؤدى إلى عجزه عن تحصيلها لا يجب عليه الحج . مسألة 2045 : إذا كانت المرأة قادرة على الحج ولكنّها بعد الرجوع منه لا تملك مالًا تتمكن به من إدارة معيشتها وزوجها لا يستطيع تأمين نفقتها لفقره - مثلًا - فيصير المعيشة حرجياً عليها ، لا يجب عليها الحج منه لا تملك المال الذي بواسطته تتمكن من إدارة معيشتها ، وزوجها لا يستطيع تأمين نفقتها لفقره مثلًا ؛ بحيث تضطر إلى المعيشة الصعبة ، لا يجب عليها الحجّ . مسألة 2046 : من لم يكن مالكاً للزاد والراحلة ، ولم يكن عنده المال لتهيئة ذلك أيضاً ، إذا قال له شخص : حجّ وعليّ نفقتك يكون مستطيعاً ويجب عليه الحجّ مع توفر سائر الشروط . مسألة 2047 : لو وُهب للإنسان بمقدار مصاريف الذهاب والإياب إلى الحجّ مع مصاريف الحجّ أو وُضع ذلك المقدار من المال في اختياره ، تتحقق الاستطاعة المالية ، ومع توفر سائر شرائط الحجّ يكون مستطيعاً ؛ وإن لم يشترط في بذل المال الإتيان بالحج . مسألة 2048 : إذا أُعطى مال لشخص بمقدار ما يكفي الذهاب إلى الحجّ واشترط عليه الخدمة في طريق مكّة ، فإن تمكن في ضمن الخدمة الإتيان