السيد موسى الحسيني الزنجاني

436

المسائل الشرعية

موجوداً ، فيجب عليه دفع الزكاة ، وأمّا لو تلفت العين ، فإن احتمل تلف الزكاة من دون تقصير ، لا يجب عليه دفع الزكاة حينئذٍ ، وإلّا فعليه دفعها ، كما لو صرف المال الزكوي ثمّ حصل عنده الشك في أنّه هل دفع زكاته ثمّ صرفه ، أو صرفه من دون دفع الزكاة ، وجب عليه - حينئذٍ - دفع الزكاة . ولا فرق في هذه المسألة أن يكون شكّه في دفع زكاة هذه السنة أو السنوات السابقة . مسألة 1988 : لا يجوز للفقير المصالحة مع المالك قبل قبض الزكاة ، أو التبادل معه بنحو آخر . وكذلك لا يجوز للفقير أخذ الزكاة من المالك والمصالحة معه بأقل من مقدار الزكاة ، أو هبتها له ، أو بيعها إيّاه بأقل من قيمتها . وأمّا الشخص الذي عليه الزكاة لو أصبح فقيراً ولم يتمكن من دفعها ، فإن أراد التوبة يجوز للفقير - حينئذٍ - أخذ الزكاة منه ثمّ هبتها له ، ولكن إذا أصبح متمكناً من دفع الزكاة فيما بعد ، فعليه دفعها . وكذلك لو ترك مالًا بعد موته ، فيجب دفع الزكاة من ذلك المال . مسألة 1989 : يجوز للشخص أن يشتري من مال الزكاة قرآناً أو كتاباً دينياً أو كتاب دعاء ويوقفه ؛ وإن كان الوقف على أولاده ومن تجب نفقتهم عليه ، ويستطيع أيضاً جعل ولاية الوقف لنفسه أو لأولاده . مسألة 1990 : لا يجوز للشخص أن يشتري أرضاً بمال الزكاة ووقفها على أولاده أو على من تجب نفقتهم عليه حتى يصرفوا عوائدها في تأمين نفقاتهم . مسألة 1991 : يجوز للإنسان أن يأخذ الزكاة من سهم سبيل اللَّه للذهاب إلى الحج أو الزيارة ، وإن لم يكن فقيراً أو كان قد أخذ من الزكاة بمقدار مئونة سنته .