السيد موسى الحسيني الزنجاني
437
المسائل الشرعية
مسألة 1992 : إذا وكّل المالك الفقير في دفع زكاته ، فإن احتمل الفقير أنّ المالك قصد عدم أخذه من الزكاة ، فلا يجوز له الأخذ منها لنفسه ، وأمّا لو اطمأنّ بأنّ المالك لم يكن قصده ذلك ، جاز له أن يأخذ منها لنفسه . مسألة 1993 : إذا أخذ الفقير الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بعنوان الزكاة ، واجتمعت في ملكه شرائط وجوب الزكاة ، فيجب عليه دفعها . مسألة 1994 : إذا اشترك شخصان في مالٍ وجبت فيه الزكاة ، ودفع أحدهما نصيبه ، فان دفع الشريك الآخر زكاته أو امتنع عن الدفع ودفع هذا الشخص زكاة شريكه باذن من الحاكم الشرعي جاز له التصرف في المال المشترك والّا فلا يجوز التصرف فيه ولكن لو قُسّم المال فلا إشكال في التصرّف في سهمه ؛ وإن علم بأنّ شريكه لم يدفع ما عليه من الزكاة ، نعم يجب أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في تقسيم المال . مسألة 1995 : من كان عليه من الخمس أو الزكاة ، وعليه كفارة ونذر وأمثال ذلك ، وعليه قرض أيضاً ، ولم يتمكن من دفع الجميع ، فإذا كان المال الذي وجب فيه الخمس أو الزكاة موجوداً ، وجب عليه دفع الخمس أو الزكاة ، وأمّا لو كان قد تلف ، فيجب عليه أن يدفع المقدار الذي يتمكن من دفعه ، ويتخيّر في الدفع بين أيّ منها ، فيمكنه دفع كلّ ما يتمكن عليه من أحد الموارد المذكورة ، أو يدفع من كلّ واحد منها مقداراً ، والأفضل تقسيم ما يتمكن دفعه على الموارد المذكورة . مسألة 1996 : من كان عليه من الخمس أو الزكاة ، وعليه كفارة ونذر وأمثال ذلك ، وعليه دين أيضاً ، فإذا مات ولم تكفِ تركته لأداء ما عليه ، فإن كان المال الذي وجب فيه الخمس أو الزكاة موجوداً ، وجب دفع ذلك ، وما بقي من ماله يُقسّم بين الأمور الأخرى التي وجبت عليه ، وأمّا لو تلف المال الذي