السيد موسى الحسيني الزنجاني

429

المسائل الشرعية

يجب صرفه في موارد الزكاة . شرائط المستحقين للزكاة مسألة 1949 : تعطى الزكاة للشخص الذي يكون شيعياً اثني عشرياً إمامياً ، ولكن لا يشترط ذلك في المورد الثالث ( العاملين على الزكاة ) ، والرابع ( في تقوية إيمان المسلم ) ، وكذلك في الجهاد المشروع . فعلى هذا يمكن أن يكون العامل على الزكاة غير شيعي ، بل غير مسلم ، وكذلك في الجهاد المشروع يمكن الاستعانة بغير الشيعي أو بغير المسلم ، ففي هذه الحالة يجوز دفع نفقتهم من الزكاة . ولكن في ارسال الأشخاص إلى الحج ، يجب أن يكون الشخص الآخذ للزكاة شيعياً اثني عشرياً . مسألة 1950 : لا فرق في مصرف الزكاة بين الطفل والمجنون والعاقل والبالغ ؛ لذا لو كان أحد المستحقين للزكاة طفلًا أو مجنوناً ، يجوز دفع الزكاة لوليهما بقصد التمليك لهما ، أو يقوم ولي الطفل أو المجنون بالصرف عليهما ، أو مع إحراز رضى الولي يتمكن الشخص نفسه بصرف الزكاة على الطفل أو المجنون . مسألة 1951 : لو لم يتمكن من الوصول إلى ولي الطفل أو المجنون ، يمكنه صرف الزكاة عليهما بنفسه أو بواسطة شخص أمين ، ويجب نيّة الزكاة عند الصرف عليهما . مسألة 1952 : الأحوط وجوباً عدم دفع الزكاة للسائل بالكفّ . مسألة 1953 : لا يجوز اعطاء الزكاة لشارب الخمر وكذا لا يجوز إعطاؤها لمن كان دفع الزكاة إليه إعانة على ارتكاب المعصية ، والأحوط استحباباً عدم إعطاء الزكاة لمطلق مرتكبى المعاصي الكبيرة والمتجاهرين بالفسق .