السيد موسى الحسيني الزنجاني

430

المسائل الشرعية

مسألة 1954 : يجوز أداء دين من ليس قادراً على أداءه من الزكاة ( وإن كانت نفقته واجبة على الإنسان ) ، إلّا في حالة كون دفع دين ذلك الشخص واجباً على الإنسان ، ففي هذه الصورة لا يجوز دفعه من الزكاة ، مثلًا إذا كان على الأب دين ، ولعدم مقدرته على دفع دينه وقع في حرج شديد ، فيجب - حينئذٍ - على ولده أداء ذلك ، وفي هذه الحالة لا يجوز له أداء دينه من الزكاة . مسألة 1955 : لا يجوز للإنسان أن يدفع من الزكاة نفقة من وجبت عليه نفقتهم ، كالأولاد وإن لم ينفق عليهم يجوز للآخرين دفع الزكاة إليهم . من كان لازماً للانسان عرفاً بان كان ينفق عليه دائماً يكون حكمه حكم من وجبت نفقته على الإنسان ، ولا يجوز تأمين نفقته من الزكاة على الأحوط وجوباً . ولا فرق في هذه المسألة أن يريد دفع الزكاة من سهم الفقراء ، أو من مواردها الأخرى . مسألة 1956 : يجوز للشخص دفع النفقات غير الواجبة على من تجب نفقتهم عليه - كالأولاد - من الزكاة ؛ لذا يجوز دفع الزكاة لولده ليصرفها على خادمه وجاريته . مسألة 1957 : إذا احتاج الولد إلى كتب علمية دينية جاز للوالد دفع الزكاة إليه لشرائها . مسألة 1958 : الأب الذي ولده بحاجة إلى الزواج ولا يمكنه الزواج ، فإذا كان يتمكن من تزويجه ، فلا يجوز له دفع الزكاة لزواجه ، وإذا لم يتمكن ، فيجوز تزويجه من مال الزكاة وكذا حكم دفع الولد للزكاة إلى أبيه عند حاجته إلى الزواج . مسألة 1959 : لا تُدفع الزكاة إلى المرأة التي ينفق عليها زوجها ، أو لم ينفق عليها ولكنها تستطيع اجباره على دفع النفقة من دون حرج .