السيد موسى الحسيني الزنجاني

425

المسائل الشرعية

وأوضح مصاديق هذا القسم هو الصرف في الجهاد في سبيل اللَّه . والظاهر أنّ هذا المورد لا يشمل الأمور الدنيويّة ؛ وإن كانت ذات النفع العام ، مثل : بناء الجسور وعمارة الشوارع والطرق . الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر الذي نفدت نفقته . وسيأتي تفصيل أحكام هذه الموارد في المسائل الآتية . مسألة 1933 : لا يجوز للفقير أو المسكين أن يأخذ من الزكاة أكثر من مئونة السنة له ولعائلته ، وإذا كان عنده مقدار من النقود أو الجنس ولم يكفِ لمئونة سنته ، يمكنه جبران النقص فقط من الزكاة ، ولكن إذا كان لا يستطيع تأمين مئونته في السنوات الآتية - ولو من غير الزكاة - فيجوز له أخذ ما يحتاجه للسنوات اللاحقة أيضاً من الزكاة في السنة الأولى . مسألة 1934 : إذا كان عنده مئونة سنته ، فصرف مقداراً منها ثمّ شكّ هل يكفي الباقي لمئونة سنته أم لا ؟ فلا يجوز له الأخذ من الزكاة . مسألة 1935 : إذا كانت أرباح صاحب الصنعة أو صاحب الملك أو التاجر لا تكفي لمئونة سنته ، جاز له أن يجبر النقص من الزكاة ولا يلزمه بيع أدوات عمله أو ملكه أو صرف رأس ماله ؛ لتأمين مخارجه . مسألة 1936 : الفقير الذي لا يملك مئونة سنته وعائلته ، ان كان له دار لسكناه أو سيارة ونحوها ، فإن كان بحاجة إلى هذه الأمور ولو لحفظ ماء وجهه ، جاز له الأخذ من الزكاة . وكذا الكلام بالنسبة لأثاث منزله وأوانيه وملابسه الصيفية والشتوية والأشياء الأخرى التي يحتاجها . وإذا كان الفقير لا يملك هذه الأشياء وكان بحاجة إليها ، جاز له الأخذ من الزكاة لشرائها . مسألة 1937 : إذا كان تعلّم الصنعة سهلًا على الفقير ، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة لتأمين معاشه ، لكن يجوز له أخذها ما زال مشغولًا بالتعلّم .