السيد موسى الحسيني الزنجاني
426
المسائل الشرعية
مسألة 1938 : من لم يُعلم فقره الآن ، ولكنه كان فقيراً في السابق ، يجوز دفع الزكاة إليه . مسألة 1939 : من ادّعى الفقر ، ولم يكن فقيراً في السابق ، أو لم يُعلم هل كان فقيراً أم لا ؟ فإن لم يحصل الاطمئنان من قوله ، لا يجوز دفع الزكاة إليه . مسألة 1940 : لو كان لمن وجبت عليه الزكاة دين على فقير ، جاز له احتساب ما على ذلك الفقير زكاة ، إلّا إذا كان الدائن لا يأمل قدرة المديون على قضاء دينه في المستقبل ، ففي هذه الصورة لا يمكنه احتساب ذلك من الزكاة . مسألة 1941 : إذا مات الفقير مديوناً ولم تفِ تركته للدين ، جاز للدائن احتساب ذلك المقدار الناقص من الزكاة . وإذا كانت تركته بمقدار دينه ولم يؤدِّ الورثة دينه أو لأي سبب كان لا يستطيع الدائن استرداد دينه ، فالأحوط استحباباً عدم احتساب دينه من الزكاة . مسألة 1942 : إذا أعطى للفقير من الزكاة ، لا يجب عليه إخباره بأنّه زكاة ، بل لو كان الفقير ممن يستحي من ذلك ، يستحب دفع مال الزكاة إليه بنيّة الزكاة من دون إخباره بأنّه زكاة ؛ . مسألة 1943 : لو دفع زكاته لشخص باعتقاد أنّه من مصارف الزكاة ، ثمّ علم بعد ذلك أنّه ليس كذلك ، مثلًا لو تخيّل أنّه فقير ، ثمّ علم بعدها أنّه غير فقير ، فللمسألة صورتان أساسيتان : 1 - إذا اعطى المال الذي عزله للزكاة ، ففي هذه الصورة لو تمكن من استرداد المال من الآخذ من دون حرج ، مع عدم وجود اشكال شرعي في استرداده ، فيجب عليه استرجاع ذلك المال ودفعه إلى مستحق الزكاة ، وإذا لم يستطع ذلك ، فإن كان المال الذي أعطاه عن حجّة شرعية ، فلا شيء عليه ،