السيد موسى الحسيني الزنجاني
413
المسائل الشرعية
المحصول 1100 كيلوغراماً - مثلًا - وأخذت الدولة 300 كيلوغراماً بعنوان ضرائب ، فتجب الزكاة في 800 كيلوغراماً . مسألة 1891 : الأحوط عدم استثناء مئونة المحصول ودفع زكاة الباقي بل يدفع زكاة الجميع . مسألة 1892 : في المسألة السابقة لا فرق في أنّ المصاريف كانت قبل تعلّق الزكاة بالمحصول أو بعده . مسألة 1893 : لا يجب الانتظار حتّى يجف العنب والتمر أو يتجمع محصول الحنطة والشعير ثمّ يدفع الزكاة ، بل يجوز تعيين القيمة عند تعلّق الزكاة ودفع زكاتها . مسألة 1894 : يمكن تسليم عين الزرع أو التمر أو العنب بعد أن تتعلق فيها الزكاة قبل الحصاد أو الاقتطاف بشكل مشاع إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو وكيله ، ففي هذه الصورة يشترك المالك والمستحقين في مصاريف الزكاة بالنسبة إلى حصة كل واحد منهما . مسألة 1895 : إذا سلّم المالك عين المال من الزرع أو التمر أو العنب إلى الحاكم أو المستحق أو وكيلهما ، فلا يجب عليه حفظ ذلك مجاناً بنحو الإشاعة ، بل يجوز للمالك المطالبة بالأجرة في بقاء حصة المستحقين في أرضه إلى وقت الحصاد أو الجفاف . مسألة 1896 : إذا كان له من الحنطة والشعير والتمر والعنب في بلاد مختلفة يدرك بعضها قبل بعض ولم يكن حاصلها في وقت واحد ، وكان جميع المحصول لسنة واحدة ، فإن أدرك بعضه أولًا وبلغ حدّ النصاب ، وجب عليه دفع زكاته في ذلك الوقت ، ودفع زكاة الباقي فيما بعد عند إدراكه ، وأمّا إذا كان ما أدرك أولًا لم يبلغ حدّ النصاب ، فلا تجب عليه الزكاة فعلًا ؛ وإن تيقن ببلوغه