السيد موسى الحسيني الزنجاني
414
المسائل الشرعية
مع ما يحصل بعداً حد النصاب حتّى يصل المحصول إلى حدّ النصاب ففي ذلك الوقت تجب عليه الزكاة . مسألة 1897 : إذا كانت شجرة النخيل أو العنب - مثلًا - تعطي ثمارها مرتين في السنة ، فإن بلغ المجموع بمقدار النصاب ، فالأحوط وجوب الزكاة في ذلك . مسألة 1898 : إذا كان عنده مقدار من الرطب أو العنب بحيث يكون تمره أو زبيبه بمقدار حد النصاب ، فيجوز له أن يدفع مقداراً منه إلى المستحق بقصد الزكاة بحيث لو جف يكون مقدار الزبيب أو التمر بمقدار الزكاة التي وجبت عليه . مسألة 1899 : إذا وجبت عليه زكاة التمر اليابس أو الزبيب لا يجوز له دفع زكاة ذلك من الرطب أو العنب وإن كان من باب القيمة . وكذلك إذا وجبت عليه زكاة الرطب أو العنب ، فلا يجوز له دفع زكاة ذلك من التمر اليابس أو الزبيب وإن كان من باب القيمة . وبشكل عام إذا كانت الزكاة تدفع من باب القيمة فلا يجوز الّا الدفع من النقود ولا يكفي الدفع من جنس آخر . مسألة 1900 : لو مات الشخص وله مال تعلقت به الزكاة وعليه دين أيضاً فيجب اخراج جميع الزكاة من ماله الذي وجبت فيه الزكاة ، ثمّ يدفع دينه . مسألة 1901 : لو مات شخص وعليه دين ولكن كان عنده من الحنطة والشعير والتمر والعنب ، وقبل أن تتعلق الزكاة بها ادّى الورثة دينه من مالٍ آخر ، فمن بلغ سهمه منهم النصاب وجبت عليه الزكاة . وأمّا إذا لم يؤدِّ الورثة دين الميت قبل أن تتعلق الزكاة بماله ، فإن كان مال الميت بمقدار دينه ، فلا يجب دفع زكاة ذلك ، وإذا كان ماله أكثر من دينه فإن كان دينه بالمقدار الذي إن أرادوا أداءه لزمهم أن يدفعوا مقداراً من الحنطة والشعير والتمر والعنب إلى