السيد موسى الحسيني الزنجاني
412
المسائل الشرعية
فقط أو يسند السقي عرفاً إلى ماء المطر وماء الدلو - مثلًا - كفى دفع ثلاثة من أربعين 340 . مسألة 1885 : إذا شك ولم يعلم عرفاً هل يصدق السقي بكليهما أو يصدق - فقط - السقي بالدلو مثلًا ، كفى في هذه الصورة دفع نصف العشر . وكذلك لو كان الاحتمال ثلاثياً بأن احتمل أيضاً صدق السقي بماء المطر - فقط - عرفاً . مسألة 1886 : إذا سقى الحنطة والشعير والنخيل والعنب بماء المطر والنهر ، واستغنى بذلك عن السقي بماء الدلو ونحوه ، ولكن مع ذلك سقى بماء الدلو أيضاً بحيث أن السقي بماء الدلو لم ينفع في زيادة المحصول ، فمن دون اشكال تكون الزكاة العشر . وإذا سقى بماء الدلو وأمثاله ، واستغنى بذلك عن السقي بماء النهر والمطر ، ولكن مع ذلك سقى بماء النهر والمطر ، ولم ينفع هذا السقي الثاني في زيادة المحصول ، فالزكاة نصف العشر من دون إشكال . مسألة 1887 : إذا سقى زرعاً بالدلو ونحوه ، وزرع زرعاً في الأرض المجاورة بحيث شرب الزرع بعروقه من رطوبة الأرض ؛ ولم يعد محتاجاً للسقي ، فزكاة الزرع الّذي سقى بالدلو نصف العشر ، وزكاة الزرع المجاور العشر . مسألة 1888 : الأحوط عدم استثناء مئونة تحصيل الحنطة والشعير والتمر والعنب ، في محاسبة النصاب فلو وصل مقدار كل واحد من هذه المحاصيل حدّ النصاب قبل ملاحظة المصاريف ، فالأحوط دفع زكاته . مسألة 1889 : الأحوط عدم كسر مقدار البذر الذي استفاده في الزراعة ، سواء كان من عنده أو اشتراه ، ثمّ الأخذ بنظر الاعتبار حدّ النصاب في المحصول ، بل عليه ملاحظة النصاب بالنسبة إلى مجموع المحصول . مسألة 1890 : ما تأخذه الدولة من عين المال ، لا تجب فيه الزكاة ، فلو كان