السيد موسى الحسيني الزنجاني
411
المسائل الشرعية
مسألة 1878 : إذا بلغ كلّ من الحنطة والشعير والعنب حدّ النصاب حال رطوبتها ، ونقصت عنه بعد الجفاف أو بعد تحول العنب إلى الزبيب فلا يجب فيها الزكاة . مسألة 1879 : إذا صرف الحنطة والشعير والتمر قبل جفافها فإن كان مقدارها يبلغ حين الجفاف حدّ النصاب ، فيجب دفع زكاته . وكذلك إذا صرف العنب قبل تحوله إلى الزبيب ، فإن كان مقداره يبلغ حدّ النصاب حين صيرورته زبيباً ، يجب دفع زكاته . مسألة 1880 : التمر على ثلاثة أقسام : 1 - منه ما يُجفف ، فتجب فيه الزكاة من دون إشكال ، كما تقدّم . 2 - منه ما يُؤكل في حال كونه رطباً ، فالأحوط دفع زكاته لو كان مقداره يبلغ حين الجفاف حدّ النصاب . 3 - ومنه ما يُؤكل قبل نضجه ، فالظاهر عدم وجوب الزكاة فيه . مسألة 1881 : ما دُفع زكاته من الحنطة والشعير والتمر والعنب ، لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى وإن بقي عنده عدّة سنين . مسألة 1882 : لو سقى الحنطة والشعير والتمر والعنب من مياه الأمطار أو النهر أو استفاد من رطوبة الأرض ، تكون الزكاة بمقدار العشر 110 ، ولو كان السقي بالدلو ونحوه تكون الزكاة نصف العشر 120 . مسألة 1883 : ما سقي من الحنطة والشعير والنخيل والعنب من المطر وبالدلو أيضاً فإن صدق عليه السقي بالدلو ونحوه فقط فزكاته نصف العشر وإن صدق عليه السقي من المطر فقط فزكاته العشر . وأمّا لو كان السقي بالنحو الذي يسند عرفاً إلى كليهما ، فزكاته ثلاثة من أربعين 340 . مسألة 1884 : إذا كان لا يعلم هل يصدق على السقي أنّه بماء المطر - مثلًا -