السيد موسى الحسيني الزنجاني
410
المسائل الشرعية
والشعير مما وجب فيه الزكاة أو اعطى إلى الفقير منها ، وجب دفع ذلك المقدار من الزكاة . ولكن إذا أكل من العنب والتمر بالمقدار المتعارف هو وعائلته ، لا يجب دفع زكاته . وكذلك لو أعطى إلى الفقير بالمقدار المتعارف من العنب حين اقتطافه ومن التمر وقت اجتذاذه ومن الحنطة والشعير عند حصادهما ، لا يجب في ذلك المقدار الزكاة . مسألة 1873 : لو مات المالك بعد أن تعلقت الزكاة بالحنطة والشعير والتمر والعنب ، وجب إعطاء الزكاة من ماله . ولكن إذا مات قبل تعلق الزكاة ، وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة دفع زكاة سهمه . مسألة 1874 : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي في جمع الزكاة مطالبة المالك بالزكاة حين تجمع الغلة وتصفيتها من التبن في الحنطة والشعير ، وبعد جفاف التمر ، وتحول العنب إلى الزبيب . وإذا لم يدفع المالك الزكاة وتلف الشيء الذي وجبت فيه الزكاة ؛ فعليه دفع بدله . مسألة 1875 : لو وجبت الزكاة بعد تملكه لأشجار النخيل والعنب وزرع الحنطة والشعير ، وجب عليه دفع زكاتها . مسألة 1876 : إذا باع الشجر والزرع بعد وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والعنب ، فالظاهر صحّة المعاملة ووجب على البائع أو المشتري دفع زكاة ذلك ؛ ولو دفعها المشتري يجوز له أن يأخذ بمقدارها من البائع . مسألة 1877 : إذا اشترى الإنسان الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب وعلم أنّ البائع دفع زكاتها أو شك في ذلك ، فلا يجب عليه شيء . وإذا علم أنّ المالك لم يدفع الزكاة ، فيجب عليه دفع الزكاة ، إلّا أن يدفع البائع الزكاة بعد البيع ، ولو دفع المشتري الزكاة يجوز له أن يأخذ ما يساوي ذلك المقدار من البائع .