السيد موسى الحسيني الزنجاني
406
المسائل الشرعية
شرائط وجوب الزكاة مسألة 1862 : تجب الزكاة إذا بلغت الأعيان حدّ النصاب - الذي سيأتي تفصيله - وكان المالك لها بالغاً ، عاقلًا ، وكذلك يجب أن يكون المالك شخصاً خاصاً لا عنواناً كلياً فلا تجب الزكاة في الأوقاف العامة وأمثال ذلك ممّا يكون المالك عنواناً كلياً . وأيضاً يجب أن يكون الملك شخصياً ؛ فلا يجب الزكاة على المقرض لكونه مالكاً بمقدار القرض لما في ذمة المستقرض ملكاً كلياً . مسألة 1863 : إذا ملك الإنسان البقر والغنم والإبل والذهب والفضة أحد عشر شهراً قمرياً ، تجب عليه زكاة ذلك عند رؤية هلال الشهر الثاني عشر ، ولكن تعتبر السنة اللاحقة بعد اتمام الشهر الثاني عشر من حصول الملك . فإذا ملك الشخص في العاشر من محرّم البقر والغنم والذهب والفضة ، فعند رؤية هلال شهر محرّم في السنة اللاحقة ، تجب الزكاة ، ولكن تكون بداية السنة القادمة في العاشر من محرّم القادم ، ولو اختلّ أحد شرائط وجوب الزكاة في الفترة ما بين الأول من محرّم والعاشر منه باختياره أو من دون اختياره لا يؤثّر في وجوب الزكاة ، بل يجب عليه دفعها . مسألة 1864 : إذا توفرت شرائط وجوب الزكاة لمالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة في أثناء السنة ، بأن صار المالك بالغاً - مثلًا - فلا يجب عليه الزكاة فإذا ملك الطفل في العاشر من محرّم أربعين رأساً من الغنم وبعد مضي شهرين بلغ ، فلا تجب عليه الزكاة في الأول من محرّم من السنة الآتية ، بل تجب في الأول من ربيع الأول ، ( أي بعد مرور أحد عشر شهراً قمرياً على بلوغه ) مع توفر الشرائط الأخرى . مسألة 1865 : تجب زكاة الحنطة والشعير حينما يطلق عليهما الحنطة