السيد موسى الحسيني الزنجاني

407

المسائل الشرعية

والشعير ، وتجب زكاة الزبيب حينما يطلق عليه العنب ، وتجب زكاة التمر إذا اصفرّت أو احمرّت ثمرة النخيل . ولكن وقت وجوب اخراج زكاة الحنطة والشعير حين تجمع الغلّة وتصفيتها ، وفي التمر عندما عليه يطلق التمر ، وفي الزبيب عندما يجف العنب ويطلق عليه الزبيب . مسألة 1866 : يشترط في وجوب زكاة الحنطة والشعير والزبيب والتمر توفر شرائط الوجوب كبلوغ المالك في زمن الايجاب فلو توفرت هذه الشرائط بعده لا تجب الزكاة . مسألة 1867 : إذا كان مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة مجنوناً في تمام الحول أو بعضه ، لا تجب عليه الزكاة . مسألة 1868 : إذا كان مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة سكراناً أو مغمىً عليه في تمام الحول أو بعضه ، لا تسقط عنه الزكاة . وكذلك لو كان حين وجوب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب سكراناً أو مغمى عليه . مسألة 1869 : من شرائط وجوب الزكاة في غير الغلات ، أنّ يكون المالك متمكنا من التصرف في ملكه ؛ فلا تجب الزكاة في ملكه الذي غُصب منه ، أو سُرق ، أو ضاع ولا يعلم المالك مكانه . ولا يشترط هذا في زكاة الغلات ، فإذا كان المالك لا يتمكن من التصرف في ملكه حين تعلّق الزكاة بالغلات تعلقت الزكاة بها فإذا تمكن من التصرف في ملكه وجب عليه دفع الزكاة . مسألة 1870 : إذا اقترض من الذهب والفضة أو غيرهما مما تجب فيه الزكاة وبقي عنده سنة ، أو كان عنده في زمان وجوب زكاة الغلات ، وجب عليه دفع زكاته ولا يجب على المقرض شيء .