السيد موسى الحسيني الزنجاني
365
المسائل الشرعية
مسألة 1688 : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان ، ولكن طاوعته الزوجة أثناء الجماع ، فالأحوط أن يدفع الرجل كفّارتين - عن نفسه وعنها - كما أن الأحوط على المرأة دفع كفّارةٍ عن نفسها . مسألة 1689 : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة وهي نائمة ، وجبت عليه كفّارة واحدة ، ولا يفسد بذلك صوم المرأة ، ولا شيء عليها . مسألة 1690 : إذا أكره الزوج زوجته أو أكرهت الزوجة زوجها على ارتكاب ما يبطل الصوم غير الجماع ، لا يتحمّل المكره منهما كفّارة الآخر . مسألة 1691 : إذا كان الشخص معذوراً من الصوم بسبب المرض أو السفر ، لا يجوز له إجبار زوجته الصائمة على الجماع ؛ ولكن لو أجبرها والحال هذه لا تجب عليه الكفّارة بسبب إجباره ، كما لا يجب الكفّارة عن نفسه أيضاً . مسألة 1692 : لا يجب أداء الكفارة فوراً ، ولكن لا يجوز التهاون فيه ، وشأنها شأن سائر التكاليف الإلهية التي لا يجوز المسامحة والتهاون فيها . مسألة 1693 : التأخير في دفع الكفارة لا يوجب دفع شيءٍ زائداً عليها . مسألة 1694 : من وجب عليه إطعام ستين مسكيناً بعنوان كفّارة صوم ، لا يجوز له تقسيم هذا المقدار بين أقلّ من ستين شخصاً ؛ ولكن يمكنه أن يعطي مدّاً من الطعام لكلّ واحدٍ من أفراد عائلة الفقير ؛ وإن كانوا صغاراً . مسألة 1695 : من صام قضاء شهر رمضان وأبطل صومه بمفطر ، فإن كان الإفطار قبل الزوال وكان ناوياً للصوم من الليل أو كان الإفطار بعد الزوال - سواء أكان ناوياً للصوم من الليل أم لا - يجب عليه إطعام عشرة مساكين أو تقديم كل واحدٍ منهم مدّاً من الطعام ، فإن لم يتمكن فعليه صيام ثلاثة أيّام متتالية .