السيد موسى الحسيني الزنجاني
366
المسائل الشرعية
الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفّارة مسألة 1696 : يجب قضاء الصوم الواجب من دون كفّارة في موارد : الأول : إذا أجنب في الليل في شهر رمضان ولم يستيقظ من النوم الثاني أو أكثر حتّى الفجر بالتفصيل المتقدم في المسألة 1638 . ولو احتلم في النوم واستيقظ ورأى نفسه جنباً فنام مرّة أخرى ولم يستيقظ حتّى طلوع الفجر وجب أن يقضي صوم ذلك اليوم كما تقدّم في المسألة 1639 . الثاني : أن لا يستعمل المفطر ولكنه يخلّ بنية الصوم بأن لا ينوي الصوم أساساً أو نوى ولكن كان مرائياً أو نوى أن لا يكون صائماً أثناء النهار أو نوى استعمال مفطرٍ ما مع التفاته إلى مفطريته ، ويجمع هذه الصور الإخلال بنية الصوم ويجب فيه القضاء دون الكفارة . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وتذكّر بعد شهر رمضان ، وأمّا إذا تذكّر أثناء شهر رمضان لا يجب عليه القضاء ؛ نعم إذا كان تذكّره بعد مضى أسبوع بل بعد مضى جمعة فالأحوط استحباباً قضاء ما صامه أيام جنابته . الرابع : إذا تمضمض مع التفاته بصيامه للتبريد أو عبثاً ، ثمّ سبقه الماء إلى جوفه من دون اختيار ، وكذلك الأحوط وجوباً قضاء الصوم لو تمضمض في وضوءٍ لغير الصلاة الواجبة . ولكن لو غفل عن الصوم وبلع الماء أو تمضمض في وضوء للصلاة الواجبة وسبقه الماء إلى جوفه من دون اختيارٍ لا يجب عليه القضاء . الخامس : أن يكون الإفطار واجباً عليه أو جائزاً لجهةٍ من الجهات مثل الإكراه أو الاضطرار أو التقية أو لرعاية الواجب الأهمّ أو المساوي . السادس : أن يستعمل المفطر اعتماداً على إخبار شخص بعدم طلوع الفجر ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ الفجر كان طالعاً حينه .