السيد موسى الحسيني الزنجاني
359
المسائل الشرعية
التجشّؤ ، وأمّا إذا لم يحتمل ذلك فلا إشكال في التجشّؤ ولو حصل القيء بسببه . مسألة 1660 : إذا تجشّأ فخرج شيء إلى الحلق أو الفم ، وجب قذفه إلى الخارج ؛ نعم لو بلعه بغير اختياره ، صحّ صومه . أحكام المفطرات مسألة 1661 : إذا ارتكب الصائم شيئاً من مفطرات الصوم عن عمدٍ واختيار ، بطل صومه . وأمّا لو ارتكب ذلك سهواً ، فلا يبطل صومه . ولكن البقاء على الجنابة يبطل الصوم في ثلاثة موارد ، وإن لم يكن عن عمدٍ : 1 - البقاء على الجنابة في النوم الثاني وبعده . 2 - في قضاء شهر رمضان . 3 - إذا نسي غسل الجنابة والتفت إلى ذلك بعد شهر رمضان . وكذلك يبطل الصوم إذا تمضمض للتبريد أو عبثاً فنزل الماء جوفه من دون اختيارٍ ، كما سيأتي تفصيله في المسألة 1696 . مسألة 1662 : إذا ارتكب الصائم أحد مبطلات الصوم سهواً فتخيل بطلان صومه ، فارتكب بعض المفطرات من جديد عمداً ، بطل صومه . مسألة 1663 : إذا صُبّ شيء في حلق الصائم بالإجبار ، لا يبطل صومه ، وكذا في سائر المبطلات - إلّا إذا كان قد عرّض نفسه إلى مثل هذه الأمور - ولكن إذا أكره على ارتكاب بعض المفطرات ، كما إذا توعّد بإلحاق ضررٍ به لو لم يفطر ، فأفطر بطل صومه . مسألة 1664 : لا يجوز للصائم في الصوم الواجب المضيّق وقته - كصوم شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان الذي ضاق وقته - الذهاب إلى مكانٍ يعلم أنّه سيصبّ شيء في حلقه بالقوة والإكراه ، أو أنّه سيجبر على تناول المفطرات ، فإن ذهب وصبّ شيء في حلقه أو أجبر على ارتكاب أحد المفطرات ، بطل صومه ؛