السيد موسى الحسيني الزنجاني

360

المسائل الشرعية

بل إذا كان ملتفتاً إلى المسألة ومع ذلك عزم على الذهاب إلى هناك ، بطل صومه ؛ نعم إن انصرف عن عزمه ولم يذهب إلى هناك كان كمن لم ينو الصوم وقد مضى حكمه . ما يُكره للصائم مسألة 1665 : يُكره للصائم أمور ، منها : 1 - صبّ الدواء في العين ، والاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق . 2 - القيام بعملٍ يؤدّي إلى ضعف البدن ، كالاستحمام وإخراج الدم المضعفين . 3 - استعمال السعوط ، في ما إذا لم يعلم بوصوله إلى الحلق وبلعه ، ولو علم بذلك لا يجوز . 4 - شمّ الرياحين . 5 - جلوس المرأة في الماء . 6 - استعمال التحاميل ، نعم الأحوط وجوباً الاجتناب عنها إذا كانت مغذّية . 7 - بلّ الثوب الذي على الجسد . 8 - قلع السن ، بل مطلق إدماء الفم . 9 - السواك بالمسواك الرطب . 10 - المضمضة عبثاً بالماء ، أو بأيّ سائل آخر . 11 - يكره للصائم تقبيل الزوجة مع عدم قصد الإنزال والقيام بعملٍ يثير الشهوة ، وإذا كان عالماً بأنّ الإجناب يضرّ بالصوم ومع ذلك قصد الإنزال بطل صومه ؛ نعم إن لم ينزل كان كمن لم ينو الصيام .