السيد موسى الحسيني الزنجاني
349
المسائل الشرعية
3 - الاستمناء مسألة 1596 : إذا استمنى الصائم ، بطل صومه . والاستمناء هو أن يقوم الإنسان بعملٍ مع نفسه أو غيره - غير الجماع - يوجب خروج المني منه . مسألة 1597 : إذا خرج منه المني من دون اختيار ، لا يبطل صومه . مسألة 1598 : إذا علم الصائم أنّه لو نام في النهار سوف يحتلم ، جاز له النوم وإن لم يكن ترك النوم شاقّاً عليه ، ولو نام واحتلم صحّ صومه . مسألة 1599 : إذا استيقظ الصائم من النوم حال خروج المني ، لا يجب عليه التحفظ من خروج المني . مسألة 1600 : يجوز للصائم المحتلم أن يبول وأن يستبرىء - بالنحو المتقدّم ذكره في المسألة 73 - وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى بواسطة البول أو الاستبراء . مسألة 1601 : إذا علم الصائم المحتلم ببقاء المني في المجرى وعلم أنّه سيخرج المني منه بعد الغسل لو ترك البول قبل الغسل ، فالأحوط استحباباً أن يبول قبل الغسل . مسألة 1602 : في شهر رمضان إذا كان الصائم ملتفتاً إلى أنّ إخراج المني يبطل الصوم ومع ذلك عزم على القيام بفعلٍ يوجب خروج المنى بطل صومه وإن رجع عن عزمه ولم يأت بالفعل ؛ وإن مارس عملًا من دون التفات أو كان ملتفتاً إلى عمله لكنه غافل عن أنه يوجب خروج المني صحّ صومه ، وإن خرج منه المني . وإذا لم يكن ملتفتاً بأنّ الاستمناء يبطل الصوم ومع ذلك عزم على فعلٍ يوجب خروج المني مع الالتفات بكونه صائماً فإن خرج منه المني بفعله هذا بطل صومه وإلّا صحّ .