السيد موسى الحسيني الزنجاني
350
المسائل الشرعية
مسألة 1603 : إذا لاعب الصائم زوجته - مثلًا - من دون قصد إخراج المني ، فإن كان مطمئناً بعدم خروج المني منه ولكن خرج اتّفاقاً ، صحّ صومه ولا شيء عليه ؛ ولكن إذا لم يكن مطمئناً بذلك بطل صومه في ما إذا خرج منه المني . 4 - الكذب على اللّه أو رسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام مسألة 1604 : إذا تعمّد الصائم الكذب على اللّه أو رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام - سواء أكان ذلك بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة ونحو ذلك - بطل صومه وإن اعترف فوراً بكذبه أو تاب ؛ بل الأحوط بطلان صومه إذا كذب على الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام أو على سائر الأنبياء أو أوصيائهم عليهم السلام . مسألة 1605 : إذا أراد نقل خبر من الأخبار ولا يعرف صدقه أو كذبه ، وليس عنده حجة شرعية عليه فالأحوط أن لا ينسب ذلك إلى اللّه تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله أو المعصوم عليه السلام المنقول عنه الخبر ؛ بل يقول هكذا : « قد ورد في الرواية كذا » ، أو « كذا جاء في الحديث » . مسألة 1606 : إذا نقل عن اللَّه أو النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ما يعتقد بصحته ، ثمّ علم بعد ذلك أنّه كذب ، لا يبطل صومه . مسألة 1607 : إذا علم أنّ الكذب على اللَّه أو رسوله صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام يبطل الصوم ومع ذلك نسب إليهم ما يعتقد بكذبه ، بطل صومه ؛ وإذا كان ذلك في شهر رمضان ، فعليه الإمساك بقيّة النهار نعم إن تبين بعد ذلك صحّة ما نسبه كان كمن لم ينو الصوم وقد مضى حكمه . مسألة 1608 : إذا نسب إلى اللَّه أو رسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم السلام كذباً افتراه غيره ، بطل صومه ؛ لكن لو نقل ذلك عن الشخص المفتري ، لا يبطل صومه بذلك .