السيد موسى الحسيني الزنجاني
348
المسائل الشرعية
رمضان إذا كان الإنسان يعلم من البداية أنّه ينزل إلى جوفه فيؤدّي إلى بطلان صومه ، وقصد فعل ذلك ، بطل صومه وإن لم يفعله ، ولو فعله مع ذلك ونزل إلى جوفه فعليه الكفارة أيضا . مسألة 1591 : لا يجوز للصائم الإفطار بسبب الضعف ، ولكن إذا كان الضعف بمستوى لا يتحمّل عادة ، يجوز له الإفطار ؛ نعم بعض الأصناف مثل الشيخ والشيخة يجوز لهم الإفطار في ما إذا كان الصوم فيه مشقة لهم كما يأتي تفصيل ذلك . 2 - الجماع مسألة 1592 : يبطل الصوم بالجماع ويتحقّق الجماع بالتقاء الختانين وإن لم ينزل المني . مسألة 1593 : إذا دخل أقل من مقدار الحشفة ولم يخرج المني ، لا يبطل به الصوم . مسألة 1594 : في صوم شهر رمضان إذا شك في أن الدخول كان بمقدار الحشفة أم لا ، فإن كان ملتفتاً إلى صيامه وأنّ الجماع يبطل الصوم ، ومع ذلك أقدم على هذا العمل بقصد الجماع ، بطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة . وأمّا إذا لم يكن ملتفتاً إلى ذلك ، صحّ صومه . مسألة 1595 : إذا نسي أنّه صائم فجامع ، أو أكره على الجماع بحيث سُلب منه الاختيار ، لا يبطل صومه . ولكن إذا تذكّر ذلك أثناء الجماع أو رُفع عنه الإكراه وجب عليه ترك الجماع فوراً ، وإن لم يترك بطل صومه ؛ نعم من كان مُكرَهاً ولم يكن الإكراه بدرجةٍ يسلب عنه الاختيار وإن ساغ معه الإفطار ولكن إن أفطر بطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة .