السيد موسى الحسيني الزنجاني

343

المسائل الشرعية

مسألة 1570 : إذا بلغ الصبي قبل أذان الصبح وجب عليه الصوم ، ولو بلغ بعد الفجر لا يجب عليه صوم ذلك اليوم . مسألة 1571 : لم يصحّ الصوم المستحب في شهر رمضان فمن لا يجب عليه صيام شهر رمضان لكبرٍ أو سفرٍ لم يصحّ أن يصوم مستحباً في شهر رمضان ولو بالنذر . ويشترط في صحة الصوم الاستحبابي أن لا تكون الذمة مشغولةً بقضاء شهر رمضان عن نفسه ، بل الأحوط أن لا تكون الذمة مشغولةً بمطلق الصوم الواجب لنفسه ؛ إلّا كان بحيث لا يمكنه الإتيان بالصوم الواجب ولكن يمكنه أن يصوم الصوم المستحب - كما لو كان مسافراً في المدينة في غير شهر رمضان ولم يقصد إقامة عشرة أيّام - صحّ منه صوم ثلاثة أيّام للحاجة . وفي ما لا يجوز له الصوم الاستحبابي في غير شهر رمضان - كما إذا كان حاضراً ونسي أنّ عليه قضاء رمضان - إن نوى الصوم الاستحبابي ولم يتذكر إلى أن خرج الوقت صحّ صومه ، وأمّا إذا تذكر أثناء النهار فسد صومه الاستحبابي وأمّا بالنسبة إلى الصوم الواجب الذي كان عليه فحكمه كمن لم يستعمل المفطر وأراد الصوم أثناء النهار فإنّه يصح في بعض الموارد العدول بنيته إلى الصوم الواجب كما سيأتي تفصيله في المسألتين الآتيتين . ومن استؤجر للصوم عن الميت فإن كان وقته واسعاً ، جاز له الإتيان بالصوم المستحب لنفسه وأمّا إذا كان الوقت ضيّقاً فإن أتى صوماً استحبابياً عصى ، ولكن صحّ صومه . مسألة 1572 : من كان ذمته مشغولةً بقضاء شهر رمضان عن نفسه ، أو صوم النذر كذلك ، فإن نوى الصوم أثناء النهار ولو بعد الظهر ، صحّ صومه - سواء أكان وقته واسعاً أم ضيّقاً - وإن كان الأحوط استحباباً في سعة الوقت أن يكون ناوياً للصوم