السيد موسى الحسيني الزنجاني

344

المسائل الشرعية

قبل الظهر ، كما أن الأحوط استحباباً عند ضيق الوقت أن يكون ناوياً للصوم من قبل طلوع الفجر . مسألة 1573 : من كان في ذمته صوم آخر غير قضاء شهر رمضان وغير النذر - سواء أكان وقته واسعاً أم ضيّقاً - مثل صوم الكفارة وصوم بدل الهدي في الحج ، أو يريد أن يصوم عن الغير ، يجب عليه أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر ، وإذا لم ينوِ حتّى طلع الفجر ولو غفلةً ، لا يكتفي بصوم ذلك اليوم ؛ وإن كان الأحوط استحباباً إذا كان الوقت ضيقاً أن ينوي الصوم حين تذكر ما دام قبل الظهر ويتم صوم ذلك اليوم أيضاً . مسألة 1574 : إذا أسلم الكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام ؛ نعم إذا أسلم أثناء نهار شهر رمضان . فإن أسلم قبل الظهر ولم يأت بعد بالمفطر فالأحوط وجوباً أن ينوي الصوم في بقيّة النهار ، ويقضيه إذا لم يصم ذلك اليوم ، وإن أسلم بعد الظهر لا يجب عليه نيّة صوم ذلك اليوم . مسألة 1575 : إذا برئ المريض أثناء نهار شهر رمضان ، فإن كان صوم ذلك اليوم مضرّاً بحاله واقعاً لم يكن صوم ذلك اليوم واجباً عليه ولا الإمساك عن المفطرات بقيّة النهار . وإن لم يكن صوم ذلك اليوم مضرّاً بحاله كان واجباً ، فإن كان قد برئ قبل الظهر ولم يأت بالمفطر منذ الفجر حتى ذلك الحين فالأحوط وجوباً في حقّه أن ينوي الصوم بقيّة النهار ويقضي صوم ذلك اليوم أيضاً ؛ ولكن لو كان قد ارتكب شيئاً من المفطرات أو برئ بعد الظهر لا يجب عليه أن ينوي الصوم وإن وجب عليه الإمساك عن المفطرات بقيّة النهار وقضاء ذلك اليوم بعد شهر رمضان . مسألة 1576 : لا يجب صوم يوم الشك الذي يشكّ في أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان وإذا أراد الصوم لا يجوز له أن ينوي صوم شهر رمضان ، بل عليه أن ينوي