السيد موسى الحسيني الزنجاني
338
المسائل الشرعية
استؤجر لإهداء الثواب . مسألة 1546 : لا يشترط في صحة العمل النيابي الوثوق بالإتيان بالعمل ؛ ولكن ما لم يحصل الاطمئنان ولم يقم طريق معتبر آخر بأنّ النائب قد أتى بالعمل ، لا يمكن الاكتفاء باستنابته ؛ فإن تبيّن أنّ الأجير المستأجَر للإتيان بالصلاة نيابة عن الميت لم يأتِ بالعمل ، أو أتى به بصورة باطلة ، لا يمكن الاكتفاء بذلك ، وإذا حصل الشك في أنّه هل أتى الأجير بالعمل أم لا ، لا يكتفى به ما لم يقم دليل معتبر عليه ، فلو أخبر الأجير بالإتيان به لا يكتفى به ولا يجدي مجرّد إخباره ؛ نعم إذا كان كلامه يورث الاطمينان كفى ذلك . وإذا حصل الاطمينان بأنّ النائب أتى بالعمل ولكن حصل الشك في صحّته ، فإن احتمل بأنّ النائب كان ملتفتاً إلى مراعاة شروط صحّة العمل ، كفى ذلك . مسألة 1547 : يشترط في صحة الصلاة نيابة أن يؤتى بها تامة وبجميع شروطها فمن كان وظيفته الصلاة من تيمم أو جلوسٍ - لعذر من الاعذار - لا تصحّ نيابته ، ولو كان الفائت من المنوب عنه الصلاة من تيمم أو الصلاة من جلوسٍ . مسألة 1548 : يجوز نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، ويجب على النائب العمل بتكليف نفسه في الجهر والإخفات ؛ كما تصحّ نيابة المميّز الذي يأتي بالعمل صحيحاً . مسألة 1549 : لا يجب رعاية الترتيب في قضاء الصلاة عن الميت ، إلّا في الصلوات التي يعتبر في أدائها الترتيب ، مثل صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من اليوم الواحد ، كما تقدّم ذكره سابقاً . مسألة 1550 : النائب عن الغير يراعي تكليف نفسه في الواجبات والمحرَّمات فلا يجوز له ارتكاب ما يعتقد حرمته - اجتهاداً أو تقليداً - ولو كان جائزاً باعتقاد المنوب عنه - اجتهاداً أو تقليداً - وكذا لو أراد ترتيب الأثر في صحة عمله ، فعليه