السيد موسى الحسيني الزنجاني
339
المسائل الشرعية
أن يراعي ما يشترط في صحة العمل عنده أو عند مرجع تقليده ؛ ولا فرق هناك في ما ذكرناه بين النيابة عن الحيّ - كما في صلاة الطواف النيابي - وبين النيابة عن الميت ، كما لا فرق بين النيابة عن الميت الذي أوصى وبين من لم يوص ، وبين النيابة من دون أجرة ومع الأجرة . مسألة 1551 : من تجب عليه الوصية للإتيان بما فات عنه من العبادات ، يجب عليه أن يذكر في وصيته مراعاة ما يشترط في صحة العمل عنده - اجتهاداً أو تقليداً - . ويجب على النائب مراعاة ذلك أيضاً حتّى ولو أهمله الموصي ، من دون فرق بين الأعمال الواجبة والمستحبة . وكذا يجب على المستنيب عن الميت - في الموارد التي تجب عليه الاستنابة عنه - أن يُلزم النائب مراعاة فتوى المستنيب أو مرجع تقليده ؛ كما يجب على النائب مراعاته وإن أهمله المستنيب . وكذا لو شرط في الوصية أو عند الاستنابة الإتيان بالعمل على وجه خاصٍ وجب حينئذٍ أن يأتي بالعمل حسب الشرط . مسألة 1552 : إذا أوصى بالاستنابة عنه للعبادة وكان من الواجب على الوليّ أيضاً الاستنابة للعبادة عنه - حتّى ولو لم يوص بها - يجب على النائب حينئذٍ الإتيان بالعمل بكيفيةٍ يحكم بصحّته عند الموصي والوليّ - اجتهاداً أو تقليداً - ومع ذلك يجب على النائب مراعاة فتوى نفسه أو فتوى مرجع تقليده ، على ما مضى في المسألة 1551 . مسألة 1553 : إذا لم يشترط على الأجير الإتيان بالمستحبات ، كمّاً أو كيفاً ، يجب عليه أن يأتي بالعمل مع المستحبات المتعارف عليها . مسألة 1554 : إذا استأجر عدّة أشخاص للقضاء عن الميت ، لا يجب عليه تحديد الوقت لكلّ واحدٍ منهم ؛ نعم يجب عليه مراعاة الترتيب في الصلوات التي يعتبر في أدائها الترتيب ؛ بل الأحوط استحباباً الإتيان بقضاء الصلوات بالنحو الذي