السيد موسى الحسيني الزنجاني
33
المسائل الشرعية
يمكنه استعمالها ، ولا يعلم أيّاً من ذلك هو النجس ، وجب الاجتناب عن الجميع ؛ ولكن إذا شك هل تنجس الذي يمكنه لبسه أو الذي لا يمكنه لبسه عادةً ، فلا يجب الاجتناب عن اللباس الذي يمكنه لبسه . كيف تنجس الأشياء الطاهرة مسألة 126 : إذا لاقى شيء طاهر شيئاً نجساً وكان في أحدهما أو في كليهما رطوبة مسرية تنتقل إلى الآخر ، يتنجس الشيء الطاهر . وأما إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث لا تسري ، لا يتنجس الشيء الطاهر . مسألة 127 : إذا لاقى شيء طاهر شيئاً نجساً وشك الإنسان في وجود رطوبة مسرية في أحدهما أو في كليهما ، فلا يتنجس ذلك الشيء الطاهر ؛ نعم إذا علمنا بوجود نجاسة مسرية في أحدهما أو في كليهما سابقاً ، فالأحوط وجوباً الاجتناب عن الملاقي . مسألة 128 : إذا علم الإنسان بنجاسة أحد شيئين ولكن لا يعلم المتنجس منهما ، فإذا لاقى شيء طاهر لأحدهما مع الرطوبة فلا يكون الملاقي محكوماً بالنجاسة . مسألة 129 : الأرض الرطبة أو القماش الرطب ونحوهما إذا أصابت النجاسة شيئاً منها يتنجس موضع الملاقاة ؛ وتبقى سائر الأجزاء طاهرة . وكذا الحكم في الخيار والبطيخ وأمثالهما . مسألة 130 : الدبس أو الدهن وأمثالهما إذا كان مائعاً بحيث لو اخذ منه شيء لم يبق مكانه خالياً فإن وقعت فيه ذرّة من النجاسة يتنجس الجميع ؛ ولكن إذا كان جامداً بحيث لو أُخذ منه شيء يبقى مكانه خالياً - وان امتلأ بعد ذلك - يتنجس الموضع الذي أصابته النجاسة فقط ، فلو وقعت فيه بعرة الفأرة - مثلًا - يتنجس الموضع الذي أصابته النجاسة دون غيره .