السيد موسى الحسيني الزنجاني

329

المسائل الشرعية

يأتي بها قضاءً ؛ نعم إن كان الكسوف أو الخسوف كلياً فالأحوط وجوباً في حقه أن يغتسل لقضاء صلاة الآيات ولا يكتفي بالصلاة إلّا مع الغسل . مسألة 1508 : إذا أخبره واحد أو جماعة بحصول الكسوف أو الخسوف ولم يكن اعتبار قولهم عند الشارع ثابتاً . ولم يحصل الاطمينان من كلامهم فلم يأت بصلاة الآيات ، ثمّ تبين له بعد ذلك بطريق معتبر شرعاً صحة كلامهم ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلّياً وجب الإتيان بقضاء صلاة الآيات ، وإذا كان جزئياً فالأحوط أيضاً الإتيان بقضائها . مسألة 1509 : إذا حصل الاطمينان من أيّ طريق كان بوقوع أحد الآيات الموجبة لصلاة الآيات ، وجب عليه الإتيان بصلاة الآيات ، فعلى هذا لو حصل له الاطمينان من إخبار الفلكيين حسب القواعد النجومية بأنّه كسفت أو سوف تكسف الشمس أو القمر في ساعة معينة من اليوم المعين ويستغرق الكسوف مقداراً معيناً من الزمان يجب العمل على حسب إخبارهم وترتيب الأثر على قولهم . مسألة 1510 : إذا علم ببطلان صلاة الآيات التي صلّاها ، وجب عليه الإعادة ؛ وإذا انقضى الوقت ، فعليه القضاء . مسألة 1511 : إذا وجبت صلاة الآيات في وقت وجوب الفريضة اليومية ، فإن كان الوقت يتسع للصلاتين ، ولم تكن هناك ما يقتضي الفورية في الإتيان بأحدهما ، جاز تقديم أيهما شاء . وأمّا إذا ضاق وقت إحداهما أو كان هناك موجب للاتيان بها فوراً - كما إذا كانت الآية الزلزلة - وجب تقديم تلك الصلاة . وإن ضاق وقتهما معاً أو ضاق وقت اليومية وكان هناك موجب للاتيان بالآيات فوراً وجب عليه تقديم اليومية . مسألة 1512 : إذا علم أثناء الفريضة اليومية بتضيق وقت صلاة الآيات ، أو علم أنّ هناك موجباً للفورية في الإتيان بها ، فإن كان وقت الفريضة اليومية ضيّقاً أيضاً ،