السيد موسى الحسيني الزنجاني

330

المسائل الشرعية

وجب عليه إتمامها ، ثمّ الإتيان بصلاة الآيات بعدها مباشرةً ، وإن كان وقت اليومية موسعاً وجب عليه قطع الفريضة اليومية والإتيان بصلاة الآيات ، ثمّ استيناف الفريضة اليومية . مسألة 1513 : إذا علم في أثناء صلاة الآيات بتضيق وقت الفريضة اليومية ، وجب عليه أن يترك صلاة الآيات حيث هي ، ويأتي الفريضة اليومية ، ثمّ يواصل في صلاة الآيات من حيث تركها ومن دون أن يأتي بعمل مناف للصلاة . مسألة 1514 : لا يصحّ صلاة الآيات من الحائض أو النفساء ، فإذا علمت الحائض أو النفساء بالكسوف أو الخسوف حين وقوعهما ، أو لم تعلم بذلك لكن كان الكسوف أو الخسوف كليّاً ، يجب عليها قضاؤها عند الطهر على الأحوط وجوباً ، وإلّا لا يجب . ولو كانت المرأة في حال الحيض أو النفاس ، فحدثت زلزلة أو حصل الرعد والبرق أو أمثاله فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الآيات بعد أن تطهر . كيفية صلاة الآيات مسألة 1515 : صلاة الآيات ركعتان ، وفي كلّ ركعة خمسة ركوعات ، ويمكن الإتيان بها بكيفيات مختلفة : منها : أن يكبّر الإنسان بعد النية ويقرأ الفاتحة وسورةً كاملة ثمّ يركع ، وبعد ما قام من الركوع يقرأ كذلك الفاتحة وسورةً كاملةً ثمّ يركع ، وهكذا إلى خمس مرّات ، ثمّ بعد أن قام من الركوع الخامس يهوي إلى السجدة ويسجد سجدتين ، ثمّ يقوم ويأتي بالركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى ، ثمّ يتشهد ويسلّم . مسألة 1516 : الكيفية الأخرى هي : أن ينوي صلاة الآيات ويكبّر ثمّ يقرأ سورة