السيد موسى الحسيني الزنجاني
328
المسائل الشرعية
حصولها ولا تجب على غير الحاضر لمكانها وإن علم بحصولها في محلّها . مسألة 1503 : وقت أداء صلاة الآيات في الكسوفين من حين الشروع في احتراق القرص إلى حين الانجلاء الكامل ، لكن الأحوط استحباباً عدم تأخير الصلاة إلى حين الشروع في الانجلاء . مسألة 1504 : إذا أخّر صلاة الكسوف والخسوف إلى حين الشروع في الانجلاء ، فالأحوط استحباباً أن يأتي بها بقصد ما في الذمة ولا ينوي الأداء أو القضاء ، ولو أخّر إلى ما بعد الانجلاء الكامل يأتي بها قضاء . مسألة 1505 : إذا كان الكسوف أو الخسوف يستغرق زماناً يمكن فيه أداء صلاة الآيات كاملةً يجب الإتيان بها أداءً ، ولو أخّرها بمقدار لم يدرك من الوقت إلّا بمقدار ركعة واحدة ؛ نعم لو أخّرها بحيث لا يمكنه إدراك الوقت حتى لركعةٍ واحدة يأتي بها قضاءً . وأمّا إذا لم يكن زمان الكسوف أو الخسوف بمقدار يمكن فيه إتيان ركعتي الآيات كاملة - ولو مع الاقتصار على أقلّ الواجب - فالأحوط في حقه الإتيان بها وعدم نية الأداء والقضاء ، وإن صلّاها بعد الانجلاءِ . مسألة 1506 : إذا حصلت آية الزلزلة أو شيء من الرعد أو البرق أو العواصف المثيرة للخوف وأمثالها ، يجب على المكلف المبادرة إلى صلاة الآيات بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه أقدم على أدائِها فوراً ، ولو أخّرها من دون عذر عصى ، وعليه المبادرة إلى إتيانها فوراً ففوراً ، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء . مسألة 1507 : إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف حينه وعلم بذلك بعد الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلياً بحيث احترق القرص كله يجب عليه قضاء صلاة الآيات ، وإذا كان جزئياً ولم يحترق القرص كله لا يجب عليه القضاء . وإذا علم بالكسوف أو الخسوف حينه وأخّر الصلاة عمداً إلى حين الانجلاء