السيد موسى الحسيني الزنجاني
323
المسائل الشرعية
يرجع إلى الركوع ويتابع الإمام ، وزيادة الركوع الحاصلة من هذه المتابعة لا تبطل الصلاة ؛ ولكن إذا رجع إلى الركوع ولم يدرك الإمام في ركوعه بطلت صلاته . مسألة 1476 : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة سهواً ورأى الإمام في السجود ، فإن كان مطمئناً بأنّه لو رجع إلى السجدة لأدرك الإمام في السجود ، وأراد مواصلة صلاته جماعةً ، يرجع إلى السجدة ؛ وزيادة السجدة الحاصلة من هذه المتابعة لا تضرّ بصلاته ، حتّى وان اتفق له ذلك في السجدتين من ركعة واحدة . مسألة 1477 : إذا رفع رأسه من السجدة قبل الإمام سهواً ثمّ رجع إلى السجدة لأجل المتابعة ولم يدرك الامام في سجوده صحّت صلاته ؛ نعم إذا اتفق ذلك في السجدتين من الركعة الواحدة فالأحوط وجوباً أن يتمّ صلاته ثمّ يعيدها . مسألة 1478 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً ولم يرجع إلى الركوع أو السجود إما غفلةً ، أو بتخيّل أنّه لو رجع فسوف لا يدرك الإمام في الركوع أو السجود ، صحّت صلاته وجماعته ، حتّى لو تبيّن له بعد ذلك أنّه لو كان قد رجع لأدرك الإمام في الركوع أو السجود . مسألة 1479 : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً ، فتخيّل أنّه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة ، فتبيّن له بعد ذلك أنّه كان في السجدة الثانية ، حُسبت له السجدة الثانية ؛ وإذا تخيّل أنّها الثانية فسجد سجدة أخرى بقصد الثانية ، ثمّ تبيّن له أنّه كانت الأولى للإمام ، يجب عليه في اتمام السجدة قصد متابعة الإمام ، ويتابعه في السجدة الثانية أيضاً . وفي كلتا الصورتين الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد إتمامها جماعةً . مسألة 1480 : إذا ركع قبل الإمام سهواً وعلم أنّه لو رفع رأسه من الركوع لأدرك مقداراً من قراءة الإمام ، يجب عليه الرجوع ومتابعة الإمام وصحت صلاته ، وإذا لم يرجع عامداً عالماً للمسألة فلم يدرك مقداراً من قراءة الإمام كان يمكن إدراكه