السيد موسى الحسيني الزنجاني

324

المسائل الشرعية

بطلت صلاته ، بل الأحوط وجوباً بطلان صلاته إذا كان عدم رجوعه لجهله بالمسألة ، وفي الصورتين والأحوط استحباباً إتمام الصلاة فرادى قبل الإعادة . مسألة 1481 : إذا ركع قبل الإمام سهواً ، وعلم أنّه لو رفع رأسه من الركوع لم يدرك شيئاً من قراءة الإمام ، فإن رفع رأسه بقصد متابعة الإمام وركع معه ، صحّت صلاته وجماعته ؛ وإذا لم يرجع عمداً صارت صلاته فرادى ؛ وفي كلتا الصورتين الأحوط استحباباً أن يعيد الصلاة بعد إتمامها . مسألة 1482 : إذا سجد قبل الإمام سهواً ، ورفع رأسه من السجود بقصد المتابعة ثمّ سجد مع الإمام ، صحّت صلاته وجماعته ؛ وإذا لم يرجع عمداً ينفرد في صلاته . مسألة 1483 : إذا قنت أو تشهد الإمام سهواً في الركعة التي ليس فيها قنوت أو تشهد ، لا يتابعه المأموم فيهما ، ولا يجوز له الركوع أو القيام قبل الإمام ، بل ينتظره حتى يفرغ الإمام من قنوته فيركع أو من تشهده فيقوم فيتابعه في الحالتين . مسألة 1484 : الأحوط إذا كان المأموم رجلًا واحداً أن يقف على يمين الإمام متأخّراً عنه قليلًا وإن كانوا أكثر من واحد يقفون خلف الإمام . وأمّا المرأة فالأحوط في حقّها أن تقف خلف الإمام واحدة كانت أو أكثر . وإذا كان المأموم رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو رجلًا واحداً وأكثر من امرأة واحدة فعند ذلك فالأحوط أن يقف الرجل على يمين الإمام متأخراً عنه قليلًا وتقف المرأة مطلقاً - واحدة كانت أو أكثر - خلف الإمام . وإذا كان المأموم أكثر من رجلٍ واحد وامرأة واحدة أكثر فالأحوط في حقّهم أن يقف الرجال خلف الإمام وتقف النساء خلف الرجال . مسألة 1485 : إذا كان الشخص مشتغلًا بصلاة مستحبة ، فانعقدت صلاة الجماعة ، فإن لم يكن مطمئناً من إدراك الجماعة لو أكمل صلاته ، يُستحب له قطع الصلاة والالتحاق بصلاة الجماعة ، بل إن لم يكن مطمئناً من إدراك الركعة الأولى أيضاً استحب له العمل بما ذكرناه .