السيد موسى الحسيني الزنجاني

322

المسائل الشرعية

جماعته أيضاً . مسألة 1469 : إذا ترك القراءة بزعم أنّ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ، وتبيّن له في الركوع أو بعده أنّ الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، يمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا علم ذلك قبل الركوع ، تجب عليه قراءة الحمد ، وإن لم يتسع الوقت للسورة يكتفي بالحمد ليدرك الإمام في الركوع ، وإن لم يدركه في الركوع يتابعه ليدركه في السجود . مسألة 1470 : إذا دخل الجماعة وقرأ بزعم أنّ الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وتبيّن له قبل الركوع أو بعده أنّه في الركعة الأولى أو الثانية ، صحّت جماعته ؛ وإذا تبيّن له ذلك في أثناء القراءة لا يجب عليه إنهاؤها . مسألة 1471 : لا يجوز للمأموم أن يتقدّم الإمام في تكبيرة الإحرام ؛ بل الأحوط وجوباً أن لا يبدأ بها قبل أن يفرغ الإمام عنها . مسألة 1472 : إذا أتى المأموم بالتسليم قبل الإمام سهواً ، صحّت صلاته ، ولا يجب عليه التسليم مرّة أخرى مع الإمام ؛ بل إذا سلّم عمداً قبل الإمام فلا إشكال في صلاته أيضاً ، وإن كان من نيته ذلك من أوّل الصلاة . مسألة 1473 : يجوز للمأموم أن يسبق الإمام في الأذكار والأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام ولا إشكال في ذلك ؛ نعم إذا كان يسمع كلام الإمام أو يعلم زمان الإتيان بها فالأحوط استحباباً أن لا يسبقه . مسألة 1474 : يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يأتي بها معه أو يتأخر عنه فيها قليلًا ؛ وإذا سبق فيها الإمام عمداً أو تأخّر عنه كثيراً بحيث اختلّت معه هيئة الجماعة انفرد في صلاته ويتمّها فرادى . مسألة 1475 : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع سهواً قبل الإمام فإن كان مطمئناً بأنّه لو رجع فسوف يدرك الإمام في الركوع وأراد مواصلة صلاة الجماعة فعليه أن