السيد موسى الحسيني الزنجاني

321

المسائل الشرعية

بعد السجدتين ويقتصر في التشهد على المقدار الواجب ، ثمّ ينهض ، فإن لم يتسع الوقت للتسبيحات الثلاث يأتي بها مرّة واحدة ، ويتابع الإمام في الركوع ، وان لم يدركه في الركوع يتابعه ليدركه في السجود . مسألة 1463 : إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وكان المأموم يعلم أنّه لو التحق بالإمام وقرأ الحمد فسوف لا يدرك الإمام في الركوع ، فالأحوط أن يصبر حتّى يركع الإمام ثمّ يقتدى ويلتحق به . مسألة 1464 : إذا التحق في الركعة الثالثة أو الرابعة بالإمام ، يجب عليه قراءة الحمد ، وإن لم يمهله الإمام لقراءة السورة يكتفي بالحمد ، ويلتحق بالإمام في الركوع وإن لم يدرك الإمام في الركوع يتابعه ليدركه في السجود ؛ وفي هذه الصورة ، الأحوط استحباباً إعادة الصلاة أيضاً . مسألة 1465 : من كان يعلم أنّه إذا قرأ السورة بعد الحمد أو أتى بالقنوت أو أكملهما فسوف لا يدرك الإمام في الركوع ، فإن قرأ السورة أو أتى بالقنوت عمداً ولم يدرك الإمام في الركوع ، بطلت جماعته ، والأحوط إتمام صلاته فرادى ثمّ إعادتها . مسألة 1466 : إذا كان المأموم مطمئناً من إدراك الإمام في حال الركوع لو شرع في قراءة السورة أو أكملها ، فالأفضل الشروع بالسورة وإكمالها . مسألة 1467 : من كان على يقين أنّه لو قرأ السورة فسوف يدرك الإمام في ركوعه فقرأها ، ومع ذلك لم يدرك الإمام في الركوع ، بل أدركه في السجود ، صحّت جماعته . مسألة 1468 : إذا كان الإمام قائماً ، ولم يدر المأموم أنّه في أيّ ركعة من ركعات الصلاة جاز للمأموم الالتحاق بصلاة الجماعة ، لكن يجب عليه قراءة الحمد إخفاتاً بقصد القربة ، فإن علم بعد ذلك أنّه كان في الركعة الأولى أو الثانية ، صحّت