السيد موسى الحسيني الزنجاني
315
المسائل الشرعية
المأموم المتأخّر والمتقدّم الذي يتصل بواسطته بالإمام ؛ والأحوط استحباباً أن لا يكون فاصل أصلًا بين موضع سجود المأموم المتأخّر وموقف المتقدّم . مسألة 1429 : إذا اتصل المأموم بإمام الجماعة بمأموم عن يمينه أو يساره ، ولم يتصل بالإمام من قدّامه ، فالأحوط وجوباً أن تكون الفاصلة بين المأمومين المذكورين أقل من مقدار جسد إنسان في حال السجدة . مسألة 1430 : إذا علم بطلان صلاة الذين يتمّ اتصاله بسببهم لا يصح الاقتداء ؛ لكن لو شك في صحة صلاة الذين يتمّ اتصاله بسببهم ، لا يعتني بشكه وصحت جماعته . وتصحّ صلاة الطفل المميّز إذا راعى شروط صحة الصلاة ولو حصل الشك في صحة صلاته ، يحكم بصحّتها . مسألة 1431 : إذا كبّر إمام الجماعة يجوز للشخص الذي في الصف المتأخر أن يكبّر ، في ما إذا كان الصف المتقدم متهيّئاً للصلاة ويكاد أن يكبّر . مسألة 1432 : إذا حصلت فاصلة في أثناء الصلاة بمقدار أكثر من جسد إنسان في حال السجدة ، بين المأموم والإمام أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام ، تكون صلاته منفردة ، والأحوط استحباباً أن يقصد نية الفرادى فوراً . وإذا كانت الفاصلة بمقدار جسد إنسان ، فالأحوط وجوباً قصد الفرادى فوراً وإتمام الصلاة . مسألة 1433 : إذا تمّت صلاة جميع الأشخاص في الصف المتقدّم ، فإن لم يلتحقوا بإمام الجماعة فوراً لصلاة أخرى ، تصير صلاة الصف المتأخّر فرادى ؛ بل الأحوط لو التحق الصف المتقدّم في الجماعة فوراً أيضاً ، أن ينوي الانفراد ويتمّ صلاته . مسألة 1434 : لو علم بطلان صلاة الإمام ، كما لو علم بأنّ إمام الجماعة يفقد الطهارة الحدثية لا يجوز له الاقتداء ، وإن كان الإمام غير ملتفت إلى حاله . وإذا لاحظ