السيد موسى الحسيني الزنجاني
316
المسائل الشرعية
في صلاة الإمام بعض الخلل الذي يكون الإخلال به عن عمدٍ موجباً لبطلان الصلاة ، وهو مغتفر إذا حصل عن سهوٍ - مثلًا لو انحرف الإمام سهواً عن القبلة ولم يكن انحرافه أكثر من جهة يمين وشمال القبلة أو صلّى في الثوب النجس سهواً - ففي هذه الصورة يصحّ الاقتداء وصحت جماعته . نعم إذا نسي الإمام القراءة أو بعضها - التي يتحمّل فيها عن المأمومين - بطلت الجماعة ، وعلى المأموم أن يتم صلاته فرادى ؛ ولكن إذا نسي ذكراً آخر غير القراءة من الأذكار الّتي لا يتحمّل فيها عن المأمومين ، كالتسبيحات الأربع وذكر السجود أو الركوع لا تبطل الجماعة ؛ ويجوز الاقتداء بالإمام الذي نسي القراءة ولو في الركعتين ، في موضع لا يتحمّل فيه عن المأمومين ، كما إذا اقتدى وكان الإمام في ركوع الركعة الثالثة . مسألة 1435 : إذا تبيّن للمأموم بعد الصلاة أنّ إمام الجماعة لم يكن عادلًا أو كان كافراً ، أو أنّ صلاته باطلة لسبب من الأسباب ، كما لو صلّى من دون وضوء ، صحّت صلاة المأموم ، وكانت جماعةً على الأظهر ويترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام ومنها اغتفار زيادة الركوع إذا حصلت من أجل متابعة الإمام . الرابع : نيّة صلاة الجماعة مسألة 1436 : إذا شك في أثناء صلاة الجماعة قبل الركوع هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا ، بنى على العدم . وإذا كان مطمئناً بالإتيان بتكبيرة الإحرام ، ولكنّه شك في أنّه هل نوى صلاة الجماعة أم لا ، يجب أن يتمّ صلاته بنية الانفراد ؛ وإن كان قبل الشروع في الصلاة ناوياً أن يؤدّي صلاته جماعةً ويكون الآن أيضاً على هيئة المأموم - كما لو كان ساكتاً يستمع إلى القراءة - وأمّا إذا حصل له الشك في نية الجماعة وهو في الركوع أو بعده ، لا يعتني بشكه ويمضي في صلاته وجماعته . مسألة 1437 : الأحوط استحباباً عدم نية الانفراد في أثناء صلاة الجماعة ما لم