السيد موسى الحسيني الزنجاني
298
المسائل الشرعية
مسألة 1346 : إذا أراد المسافر البقاء عشرة أيام في مكانٍ ، فإنما يجب عليه الإتمام إن أراد البقاء في الفترة المذكورة في مكان واحد ، فلو أراد البقاء عشرة أيام في النجف والكوفة أو في قم وجمكران ، فعليه التقصير في صلاته ؛ والميزان في تعدّد المكان ووحدته هو اعتبار العرف ؛ ولا يكفي قصد الإقامة في ما يعتبره العرف مكانين وإن كانت الفاصلة بينهما قليلة جدّاً ، كما لو كانت الفاصلة أقل من حدّ الترخص ، بل حتّى لو لم تكن هناك فاصلة بين المكانين . مسألة 1347 : إذا أراد المسافر البقاء عشرة أيام في محلّ ، فلو كان قاصداً من البداية الخروج في أثناء العشرة من ذلك المحلّ وأطرافه المعدّة عرفاً من توابعه وضواحيه كالبساتين الموجودة في أطراف المدينة ، لا يضره ذلك ، بشرط أن يكون مبيته في محل إقامته ويكفيه المبيت في محل إقامته في تحقق قصد الإقامة ، ولا يجب عليه العزم على الرجوع في النهار أو في أوائل الليل ، وفي هذه الصورة لو أراد الخروج إلى خارج المحلّ في كلّ يوم أيضاً ، فلا إشكال في ذلك . مسألة 1348 : المسافر الذي لم يكن عازماً على البقاء عشرة أيام في مكان ، كما لو قصد البقاء عشرة أيام في ما لو اتفق مصاحبٌ له أو حصل على منزل مناسب ، فعليه - حينئذٍ - التقصير في صلاته ؛ إلّا إذا كان مطمئناً بحصول الشرائط . مسألة 1349 : من عزم على البقاء عشرة أيام في مكان ، بحيث يسعى إلى تحصيل شرائط البقاء ورفع الموانع أيضاً ، يجب عليه الإتمام في صلاته وإن احتمل احتمالًا عقلائياً في طروّ بعض الموانع ؛ نعم إذا كان قصده إقامة عشرة أيام في صورة حصول المقدّمات ، ولكنه لم يسعَ لتحصيل المقدمات ، فلو كان مطمئناً بحصولها قهراً والبقاء عشرة أيام ، يتمّ في صلاته ، وإلّا وجب عليه التقصير فيها . مسألة 1350 : إذا عزم المسافر على البقاء في مكان إلى زمن معيّن ، فإن لم يعلم بعدد الأيام التي سوف يبقى فيها هناك ، وجب عليه التقصير في الصلاة ؛ ولكن إذا