السيد موسى الحسيني الزنجاني
299
المسائل الشرعية
تبيّن له بعد ذلك بأنّ المدة إلى ذلك الوقت كانت عشرة أيام ، فالصلوات الّتي صلّاها قصراً أعادها تماماً وإن خرج الوقت قضاها كذلك ، فالشخص الذي يريد البقاء في مكان إلى آخر الشهر ، وبما أنّه لا يعلم هل الشهر يكون كاملًا أو ناقصاً صلّى قصراً ، أعادها أو قضاها تماماً إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ الشهر كان كاملًا ؛ وكذا الحكم للشخص الذي يريد البقاء إلى يوم معين من أيام الأسبوع مثلًا إلى يوم الجمعة الآتية ، وبما أنّه لا يعلم أنّ المدّة إلى ذلك اليوم يكون عشرة أيام أم لا ، صلّى قصراً ، فلو تبيّن له أنّ مدّة البقاء كانت عشرة أيّام أعاد تماماً ما صلّاها قصراً وإن خرج الوقت قضاها كذلك . مسألة 1351 : إذا قصد المسافر البقاء عشرة أيام في محلّ ، وصلّى صلاة رباعية أدائية استناداً إلى قصد إقامته ، فإن عدل عن البقاء أو تردد فيه ، بقي على التمام ما لم يغادر ذلك المكان ولو يوماً أو يومين ؛ وأمّا لو عدل عن البقاء أو تردد فيه قبل ذلك ، يجب عليه التقصير . مسألة 1352 : المسافر الذي قصد البقاء عشرة أيام في محلّ وصام ، وبعد الزوال عدل عن قصده فإن كان قد صلّى صلاة رباعية أدائية استناداً إلى قصد إقامته وجب عليه الإتمام في صلاته وصحّ صومه ، ما لم يغادر ذلك المكان ؛ وامّا إذا عدل قبل ذلك صحّ صوم ذلك اليوم ، ولكن يجب عليه التقصير في صلاته ولا يصح منه الصوم في الأيام التالية . مسألة 1353 : إذا نوى المسافر الإقامة عشرة أيّام في محل ، ثمّ انصرف عنها أو تردد في البقاء ، وشك في الاتيان بالرباعية ، فإن كان الشك في رباعية خرج وقتها ، كما إذا شك بعد خروج الظهرين في الاتيان بأحدهما مع نية الإقامة ، أتمّ صلاته ما لم يغادر ذلك المكان ؛ وإن كان الشك قبل خروج وقت الرباعية يجب عليه التقصير في صلواته ، كما يجب عليه الاتيان بالمشكوكة قصراً .