السيد موسى الحسيني الزنجاني

292

المسائل الشرعية

الشرعية ، صحّت وإلّا فالأحوط وجوباً إعادتها . الشرط السادس : أن لا يكون من أهل البوادي الذين يجولون في الصحاري والبراري ويستوطنون أماكن الماء والزرع ، ثمّ ينتقلون إلى أماكن أخرى وهكذا ، فهؤلاء يجب عليهم الإتمام في صلاتهم . مسألة 1314 : إذا سافر أحد من أهل البوادي لأجل العثور على مرعى ومكان مناسب للنزول ، وجب عليه التمام ، نعم إذا سافر من غير أن يحمل معه رحله وكان سفره بمقدار المسافة الشرعية فالأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام . مسألة 1315 : إذا سافر أحد من أهل البوادي لأجل عمل آخر كالزيارة أو الحج ، يتم في صلاته أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام . الشرط السابع : « أن لا يكون كثير السفر » . مسألة 1316 : من كان كثير السفر عليه أن يتمّ صلاته ، سواء أكان شغله السفر كالجمال والسائق والملّاح أو كان يدور في شغله كالراعي والتاجر الذي يدور في تجارته أو كان يسافر كثيراً للتجارة أو التحصيل أو التدريس أو التنزّه أو العلاج أو غير ذلك فهؤلاء الطوائف الثلاث يجب عليهم الاتمام في صلواتهم . مسألة 1317 : من كان عمله السفر ، إذا سافر لأجل عمل آخر كالزيارة أو الحج ، يتم في صلاته أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام . مسألة 1318 : الحملدار - وهو الذي يسافر لإيصال الحجاج إلى مكّة - مثلًا - إن كان مدّة سفره كثيرة ، فعليه الإتمام في صلاته . مسألة 1319 : من كان عمله السفر في بعض أوقات السنة ، بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه كثير السفر ، مثل السائق الذي ينقل المسافرين في الصيف أو الشتاء فقط ، يجب عليه الإتمام في ذلك السفر ، والأحوط استحباباً التقصير في صلاته أيضاً ؛ ولكن إذا كانت مدة سفره أقل من ذلك ، كالحملدار الذي يسافر مع الحجاج إلى