السيد موسى الحسيني الزنجاني
293
المسائل الشرعية
مكّة في السنة مرّة واحدة ، يجب عليه التقصير في صلاته . مسألة 1320 : من كان يتردد في مسافة أقل من أربعة فراسخ عن المدينة بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه كثير السفر ، فإن سافر اتفاقاً بمقدار المسافة الشرعية ، فالأحوط في حقه الجمع بين القصر والتمام . وأمّا إذا كان يتردد في مكان قريب من المدينة بحيث لا يصدق على عمله السفر عرفاً وجب عليه التقصير عند السفر بمقدار المسافة الشرعية . مسألة 1321 : من كان كثير السفر إن بقي في وطنه عشرة أيام أو أكثر ، يجب عليه التقصير في السفر الأول الذي يقوم به بعد انقضاء عشرة أيام ؛ سواء أكان بقاؤه عشرة أيام عن قصد من أول الأمر أو بدون قصد . مسألة 1322 : إن بقي كثير السفر في غير وطنه عشرة أيام أو أكثر ، فإن كان بقاءه عن قصدٍ منذ البداية ، يجب عليه التقصير في صلاته في السفر الأول الذي يقوم به بعد انقضاء عشرة أيام ؛ وإذا لم يكن من نيته البقاء ابتداءً إلّا أنّه بقي اتفاقاً عشرة أيام فالأحوط الجمع بين القصر والتمام في السفر الأول . مسألة 1323 : إن شك كثير السفر في أنّه هل بلغت مدّة إقامته في وطنه أو في مكان آخر عشرة أيام أم لا ؛ وجب عليه الإتمام في صلاته . مسألة 1324 : من كان سائحاً في البلاد ولم يتخذ لنفسه وطناً ، يجب عليه الاتمام . مسألة 1325 : من لم يكن كثير السفر ، إن سافر عدّة أسفار متتالية اتفاقاً - من أجل حمل أمتعة له من مدينة أو قرية إلى أخرى مثلًا - يجب عليه التقصير في صلاته . مسألة 1326 : من أعرض عن وطنه وأراد أن يتخذ وطناً آخر لنفسه ، إن لم يكن كثير السفر ، يجب عليه التقصير في صلاته في السفر . الشرط الثامن : « الوصول إلى حد الترَخُّص » أي يبتعد عن وطنه أو المكان الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيام بمقدار لا يُسمع فيه صوت الأذان إذا أذّن بصوت