السيد موسى الحسيني الزنجاني
291
المسائل الشرعية
مغصوبة ، فالأحوط وجوباً في حقه الجمع بين القصر والتمام . مسألة 1308 : من سافر مع الظالم ، ولم يكن مضطراً إلى السفر معه ، وكانت تبعيته للظالم إعانةً له في ظلمه ، أو سبباً لتقوية شوكته ، يجب عليه الإتمام في صلاته ، وأمّا إذا كان مضطراً إلى السفر معه أو سافر معه لأجل إنقاذ مظلوم من الموت وما يشبهه من الاغراض التي لا تقلّ اهميّةً من ترك تبعيته للظالم ، فعليه التقصير في صلاته . مسألة 1309 : من سافر لأجل التنزّه لم يكن سفره سفر معصية ؛ فيجب عليه التقصير . مسألة 1310 : إذا سافر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا فقد ارتكب معصية وعليه الإتمام في صلاته ، والافطار في صيامه ؛ وإن كان سفره للصيد لقوته وقوت عياله ، يصوم ويقصّر في صلاته . وأمّا إذا كان سفره للصيد للتجارة وازدياد المال يفطر في صيامه ، وأمّا الصلاة فالأحوط وجوباً في حقه الجمع بين القصر والتمام . مسألة 1311 : من سافر المسافة الشرعية لأجل المعصية ، إذا كان تائباً حين الرجوع من سفره ، وجب عليه التقصير وإلّا فعليه الاتمام في رجوعه أيضاً ، والأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام . مسألة 1312 : من كان سفره معصيةً ، أو سافر لأجل معصيةٍ ، فإن تبدّل سفره في أثناء الطريق إلى سفر حلال ، أو رجع عن قصد المعصية ، فإن كان الباقي مسافة ثمانية فراسخ ، أو كان يريد الذهاب إلى مكان يكون مجموع ذهابه وإيابه بمقدار ثمانية فراسخ ، وجب عليه التقصير . مسألة 1313 : من لم يكن سفره معصية ، ولم يكن الغاية من سفره المعصية أيضاً ، إذا تبدّل سفره في أثناء الطريق إلى سفر معصية ، أو قصد إكمال الطريق لأجل الوصول إلى غايةٍ تكون هي معصية ، وجب عليه إتمام الصلاة . وأمّا الصلوات التي صلّاها قصراً فلو كانت المسافة التي قطعها بمقدار المسافة